responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 372

المشتري ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك [1] ، أو عن البائع أيضاً كما عن التذكرة ، وعزاه إلينا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه [2].

خلافاً للشهيدين فيه ، فأبطلاه ؛ استناداً إلى أنّه لا عتق إلاّ في ملك [3].

ولقائل أن يقول بوقوعه في الملك في محلّ الفرض ؛ لكون المعتِق وهو المشتري مالكاً له. نعم ، المعتق عنه وهو البائع غير مالك ، ولا دليل على اشتراط ملكيّة المعتق عنه في صحّته ، فتأمّل.

وكيف كان ، فالأصل في صحة هذا الشرط مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في الكتابين والمهذب [4] عموم ما قدّمناه من المستفيضة بلزوم الوفاء بالشروط التي لم يمنع عنها كتاب أو سنة.

وما ربما يستشكل في الصحة بمنافاته لمقتضى العقد فتردّه القاعدة الكلّية المشهورة من فساد الشروط المنافية له.

مردود أوّلاً : بعدم ثبوتها كلّية ؛ إذ لا دليل عليها من كتاب أو إجماع أو سنّة ، لاختصاصها كما عرفت بشرائط خاصّة ليس محلّ الفرض منها بالضرورة ، كيف لا ولا مانع عنه من الأمرين ، بل هو أمر مرغّب إليه في الشريعة. ودعوى الإجماع على الكلّية ممنوعة ؛ لاتّفاقهم على صحّة شروط تنافي مقتضاه ، كما تقدّم إليه الإشارة [5].

وثانياً : على تقدير تسليم الإجماع عليها فهي هنا بعدم الخلاف ودعوى الإجماع مخصّصة.


[1] المسالك 1 : 191.

[2] التذكرة 1 : 492.

[3] الدروس 3 : 216 ، المسالك 1 : 191.

[4] المهذّب البارع 2 : 401.

[5] راجع ص : 3908.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست