responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 371

تصير حاملاً ، ونحو ذلك ، سواء شط أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى ، لاشتراكهما في عدم المقدورية.

( ولا بأس باشتراط تبقيته ) أي الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل ؛ لأنّ ذلك مقدور له. ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء ، بل يحمل على المتعارف من البلوغ ؛ لأنّه منضبط ( و ) يلزم البائع حينئذٍ التبقية إلى الغاية ، كما أنّ ( مع إطلاق الابتياع ) من دون اشتراط التبقية ( يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا ) لو اشترى ( الثمرة ) عن الأُصول منفردة ، مطلقاً ، أو بشرط التبقية ؛ عملاً في صورة الشرط بمقتضاه ، وفي غيرها بمقتضى العادة ، فإنّه إن قطع الزرع والثمرة قبل أوانهما لم يكن لهما قيمة في الأغلب ، خصوصاً ثمرة النخل ، فالعادة تقتضي إبقاءهما للمشتري في مفروض المسألة ، وللبائع فيما إذا باع أصل الشجرة وكانت الثمرة مؤبّرة.

مضافاً إلى ظواهر النصوص المعتبرة الواردة في بيع الزرع ، منها الصحيح : « لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش » [1] ونحوه غيره من الصحيح وغيره [2].

فلا إشكال في الحكم ( ما لم يشترط الإزالة ) كما لا إشكال فيه مع اشتراطها ، عملاً بوجوب الوفاء بالشروط ، كما تقدّمت إليه الإشارة.

( ويصحّ ) بيع الرقيق مع ( اشتراط العتق ) مطلقاً ، أو عن‌


[1] الكافي 5 : 274 / 1 ، التهذيب 7 : 142 / 629 ، الإستبصار 3 : 112 / 395 ، الوسائل 18 : 234 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 1.

[2] الوسائل 18 : 234 أبواب بيع الثمار ب 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست