اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 371
تصير حاملاً ،
ونحو ذلك ، سواء شط أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى ، لاشتراكهما في عدم
المقدورية.
( ولا بأس باشتراط تبقيته ) أي الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان
السنبل ؛ لأنّ ذلك مقدور له. ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء ، بل يحمل على المتعارف
من البلوغ ؛ لأنّه منضبط
( و ) يلزم البائع
حينئذٍ التبقية إلى الغاية ، كما أنّ ( مع إطلاق الابتياع ) من دون اشتراط التبقية ( يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا ) لو اشترى
( الثمرة ) عن الأُصول منفردة
، مطلقاً ، أو بشرط التبقية ؛ عملاً في صورة الشرط بمقتضاه ، وفي غيرها بمقتضى
العادة ، فإنّه إن قطع الزرع والثمرة قبل أوانهما لم يكن لهما قيمة في الأغلب ،
خصوصاً ثمرة النخل ، فالعادة تقتضي إبقاءهما للمشتري في مفروض المسألة ، وللبائع
فيما إذا باع أصل الشجرة وكانت الثمرة مؤبّرة.
مضافاً إلى ظواهر
النصوص المعتبرة الواردة في بيع الزرع ، منها الصحيح : « لا بأس بأن تشتري زرعاً
أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش » [1] ونحوه غيره من
الصحيح وغيره [2].
فلا إشكال في
الحكم ( ما لم
يشترط الإزالة ) كما لا إشكال فيه مع اشتراطها ، عملاً بوجوب الوفاء بالشروط ، كما تقدّمت إليه
الإشارة.
(
ويصحّ ) بيع الرقيق مع ( اشتراط العتق ) مطلقاً ، أو عن