اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 370
وكيف كان ، يستفاد
من النصوص مضافاً إلى الإجماع أنّه لا يجوز اشتراط غير السائع ممّا منعت عنه
الكتاب والسنّة ، كأن يحرّم حلالاً أو بالعكس ، كما أفصحت عنه الرواية الأخيرة.
ولكن فيه إجمال
فلا يدري هل المراد بالحلال والحرام ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد ،
أو ما يعمّ ذلك؟
ولكن الذي يقتضيه
النظر من تتبّع الفتاوي والنصّ هو الأوّل ؛ لاتّفاقهم على صحّة شرائط خاصة تكون
منافيات لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الانتفاع مدّة معينة ، وسقوط خيار المجلس
والحيوان وما شاكله ، ولا ريب أنّ قبل الشرط بمقتضى العقد يحلّ الانتفاع مطلقاً
والردّ في زمان الخيار ، ويحرم بعده جدّاً ، فقد حرّمت الشروط ما كان حلالاً
بتوسّط العقد.
وللنصوص الآتية [1] في بيع الأمة
بشرط عدم البيع والهبة ، المجوّزة لذلك ، المستلزمة لحرمتها بعد الشرط ، مع أنّهما
حلال بواسطة العقد قبله ، وفي استثناء اشتراط نفي الميراث من الجواز فيها إشعار
بما ذكرنا [2].
وحينئذٍ فالضابط
في الشروط التي لم تحرّم الحلال بأصل الشرع وبالعكس هو الجواز ، إلاّ أن يمنع عنه
مانع من نصّ أو إجماع.
( و ) يتفرّع على اشتراط الدخول تحت القدرة أنّه ( لا يجوز اشتراط غير
المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيّره سنبلاً ) والدابّة على أن
[2] وإن كان
يتوهّم منه خلافه ، من حيث إن الإرث المستثنى من الجواز اشتراط نفيه شيء يحلّ
بنفس العقد لا بأصل الشرع ، وذلك لمنع إباحته بنفس العقد ، بل إنما هو بالولاء
المسبّب عن العقد ، ولا دخل للعقد فيه إلاّ بالسببية البعيدة ، فيصدق معها كون
إباحة الإرث بأصل الشريعة لا بأصل المبايعة ؛ إذ الظاهر من الإباحة بأصلها حصولها
منها من دون واسطة. ( منه ; ).
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 370