responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 370

وكيف كان ، يستفاد من النصوص مضافاً إلى الإجماع أنّه لا يجوز اشتراط غير السائع ممّا منعت عنه الكتاب والسنّة ، كأن يحرّم حلالاً أو بالعكس ، كما أفصحت عنه الرواية الأخيرة.

ولكن فيه إجمال فلا يدري هل المراد بالحلال والحرام ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد ، أو ما يعمّ ذلك؟

ولكن الذي يقتضيه النظر من تتبّع الفتاوي والنصّ هو الأوّل ؛ لاتّفاقهم على صحّة شرائط خاصة تكون منافيات لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الانتفاع مدّة معينة ، وسقوط خيار المجلس والحيوان وما شاكله ، ولا ريب أنّ قبل الشرط بمقتضى العقد يحلّ الانتفاع مطلقاً والردّ في زمان الخيار ، ويحرم بعده جدّاً ، فقد حرّمت الشروط ما كان حلالاً بتوسّط العقد.

وللنصوص الآتية [1] في بيع الأمة بشرط عدم البيع والهبة ، المجوّزة لذلك ، المستلزمة لحرمتها بعد الشرط ، مع أنّهما حلال بواسطة العقد قبله ، وفي استثناء اشتراط نفي الميراث من الجواز فيها إشعار بما ذكرنا [2].

وحينئذٍ فالضابط في الشروط التي لم تحرّم الحلال بأصل الشرع وبالعكس هو الجواز ، إلاّ أن يمنع عنه مانع من نصّ أو إجماع.

( و ) يتفرّع على اشتراط الدخول تحت القدرة أنّه ( لا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيّره سنبلاً ) والدابّة على أن‌


[1] في ص : 3914.

[2] وإن كان يتوهّم منه خلافه ، من حيث إن الإرث المستثنى من الجواز اشتراط نفيه شي‌ء يحلّ بنفس العقد لا بأصل الشرع ، وذلك لمنع إباحته بنفس العقد ، بل إنما هو بالولاء المسبّب عن العقد ، ولا دخل للعقد فيه إلاّ بالسببية البعيدة ، فيصدق معها كون إباحة الإرث بأصل الشريعة لا بأصل المبايعة ؛ إذ الظاهر من الإباحة بأصلها حصولها منها من دون واسطة. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست