اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 369
والمتبادر منها
ومن ظاهر الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لما الشرائط جزؤها وجوب الوفاء بها مطلقاً
، سيّما بملاحظة الخبر : « من شرط لامرأته شرطاً فليَفِ به ، فإنّ المسلمين عند
شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » [1] وهو أقوى ،
وفاقاً لجماعة من أصحابنا [2] ، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه [3].
وقيل : لا يجب ،
وإنّما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند
الإتيان به ؛ تمسّكاً بالأصل ، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب [4].
ويضعّفان بما مرّ
؛ مضافاً إلى عموم الأمر في الكتاب كما ظهر.
وقيل بالتفصيل وهو
: أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده
إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في العقد ، وإن احتاج بعده
إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلّب العقد اللازم
جائزاً ، وجعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزء من الإيجاب
والقبول فهو تابع لهما في الجواز واللزوم ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد
وقد علّق عليه العقد ، والمعلّق على الممكن ممكن ، وهو معنى قبل اللازم جائزاً [5].