responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 369

والمتبادر منها ومن ظاهر الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لما الشرائط جزؤها وجوب الوفاء بها مطلقاً ، سيّما بملاحظة الخبر : « من شرط لامرأته شرطاً فليَفِ به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » [1] وهو أقوى ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا [2] ، وفي الغنية والسرائر الإجماع عليه [3].

وقيل : لا يجب ، وإنّما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به ؛ تمسّكاً بالأصل ، وضعف النصوص عن إفادة الوجوب [4].

ويضعّفان بما مرّ ؛ مضافاً إلى عموم الأمر في الكتاب كما ظهر.

وقيل بالتفصيل وهو : أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في العقد ، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلّب العقد اللازم جائزاً ، وجعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما العقد كافٍ في تحقّقه كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في الجواز واللزوم ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علّق عليه العقد ، والمعلّق على الممكن ممكن ، وهو معنى قبل اللازم جائزاً [5].

وهو كسابقه في الضعف ، وإن كان أجود منه.


[1] التهذيب 7 : 1872 ، الوسائل 18 : 17 أبواب الخيار ب 6 ح 5.

[2] منهم : العلامة في الإرشاد 1 : 359 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 190 والروضة البهية 3 : 508 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 147.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، السرائر 2 : 326.

[4] قال به الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهيّة 3 ) : 506.

[5] حكاه في الروضة 3 : 507.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست