اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 368
معها العقد جدّاً.
( ويصحّ منها ما كان سائغاً ) لم يمنع عنه كتاب ولا سنّة. ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدّي
إلى الجهالة ؛ لاستلزامها حينئذٍ الغرر المنهي عنه في الشريعة ، و ( داخلاً تحت القدرة
) للمشروط عليه ( كقصارة الثوب ) ونحوها ، وغير منافٍ لمقتضى العقد مما اجمع على فساده ،
كاشتراط عدم انتقال أحد العوضين إلى المتبايعين.
والأصل في الصحة
بعد الإجماع الكتاب والسنّة المستفيضة ، منها الصحيح : « المسلمون عند شروطهم إلاّ
كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » [1].
والصحيح : « من
اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله تعالى فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون
عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل » [2] ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية [3] وغيرها من
المعتبرة [4].
وتحصيل فائدة
الشرط لتصحيح معناه يمكن بإرجاعها إلى اللزوم الذي هو من فوائد العقد ولوازمه ،
ومعه فلا وجه لإرجاعها إلى نفس العقد والحكم بانتفائه عند انتفائه ، بل هو زيادة
في التجوّز لا داعي لها ، بل الأصل يردّها ، فتأمّل جدّاً. ثم إنّ الفارق بين
الشرط العليقي وغيره ممّا يرسم في العقد ومتنه مع اشتراكهما في التعبير عنهما بما
يؤدّي الشرطية ومعناها وقوع الأول بلفظ : بعتك بشرط كذا أو ما أدى مؤدّاه ، مع عدم
قرينة تدل على عدم قصد التعليق ، ووقوع الثاني بلفظ : بعتك وشرطت عليك كذا ، أو
بشرط كذا ، مع القرينة على عدم قصد التعليق أصلاً كما يكون غالباً. ( منه ; ).