responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 368

معها العقد جدّاً.

( ويصحّ منها ما كان سائغاً ) لم يمنع عنه كتاب ولا سنّة. ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدّي إلى الجهالة ؛ لاستلزامها حينئذٍ الغرر المنهي عنه في الشريعة ، و ( داخلاً تحت القدرة ) للمشروط عليه ( كقصارة الثوب ) ونحوها ، وغير منافٍ لمقتضى العقد مما اجمع على فساده ، كاشتراط عدم انتقال أحد العوضين إلى المتبايعين.

والأصل في الصحة بعد الإجماع الكتاب والسنّة المستفيضة ، منها الصحيح : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » [1].

والصحيح : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله تعالى فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل » [2] ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية [3] وغيرها من المعتبرة [4].


وتحصيل فائدة الشرط لتصحيح معناه يمكن بإرجاعها إلى اللزوم الذي هو من فوائد العقد ولوازمه ، ومعه فلا وجه لإرجاعها إلى نفس العقد والحكم بانتفائه عند انتفائه ، بل هو زيادة في التجوّز لا داعي لها ، بل الأصل يردّها ، فتأمّل جدّاً. ثم إنّ الفارق بين الشرط العليقي وغيره ممّا يرسم في العقد ومتنه مع اشتراكهما في التعبير عنهما بما يؤدّي الشرطية ومعناها وقوع الأول بلفظ : بعتك بشرط كذا أو ما أدى مؤدّاه ، مع عدم قرينة تدل على عدم قصد التعليق ، ووقوع الثاني بلفظ : بعتك وشرطت عليك كذا ، أو بشرط كذا ، مع القرينة على عدم قصد التعليق أصلاً كما يكون غالباً. ( منه ; ).

[1] الفقيه 3 : 127 / 553 ، التهذيب 7 : 22 / 93 ، الوسائل 18 : 16 أبواب الخيار ب 6 ح 2.

[2] الكافي 5 : 169 / 1 ، التهذيب 7 : 22 / 94 ، الوسائل 18 : 16 أبواب الخيار ب 6 ح 1.

[3] في ص : 3914.

[4] انظر الوسائل 18 : 16 أبواب الخيار ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست