اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 367
فتوى الجماعة.
هذا إذا ادّعى
الغلط ، وأمّا إذا ادّعى عدم وصول الحق فالحكم فيه كما في الصورة الثانية ، المشار
إليها بقوله : ( وإن لم
يحضره فالقول قوله ) أي المشتري ( مع
يمينه ) قولاً واحداً ؛
تمسّكاً بالأصل السليم عن المعارض جدّاً.
(
وكذا القول ) بالتفصيل بين صورتي الحضور فالأوّل ، وعدمه فالثاني ( في الموزون
والمعدود والمذروع ) وإن خالف الأصل في الصورة الأُولى ؛ لعين ما مرّ في المسألة السابقة.
( الرابع : في الشرائط
) المرسومة في متن العقد التي لم يعلّق عليها العقد ، كأن
يقول : بعتك هذا المتاع وشرطت عليك صباغة هذا الثوب ، دون المذكورة في طرفيه
والمعلّق عليها ، كأن يقول : بعتك هذا المتاع إن جاء زيد ؛ إذا لا أثر للأوّلة [1] في صحة العقد
ولزومه أصلاً ، والثانية لا يصحّ
[1] المذكورة في
طرفيه ، ويصح العقد ويلزم من دونها ؛ لفحوى ما دل على ذلك في عقد المتعة من النص
والفتوى بأنّ الشروط قبله وبعده لا تلزم أصلاً ، ولا يؤثر فقدها في العقد فساداً
ولا تزلزلاً ، ويفسد العقد في المعلّق عليها من أصله ؛ لمنافاة التعليق القصد إلى
إيقاع مضمون البيع الذي هو الانتقال من حين العقد ، مع أنه شرط في صحته إجماعاً ،
ووجه المنافاة واضح ؛ إذ تعليق النقل على الشرط ليس عبارة إلاّ عن عدمه إلاّ بعد
حصوله ، وهو بعدُ لم يحصل كما هو مقتضى التعليق ، إذ تعليق العقد على أمر حاصل شيء
ليس له حاصل. وليس كذلك الشروط المرسومة في متن العقد لا على جهة التعليق ولو بلفظ
: أبيعك بشرط كذا ، مع قيام القرينة على عدم قصدها التعليق كما هو الغالب ، وذلك
لحصول القصد إلى النقل من الحين من دون توقف له على الشرط ، وإنما فائدته انتفاء
اللزوم بانتفائه ، ونحن نقول به. وإنما جعل غايته ذلك دون عدم صحة العقد وفساده
لأن ذلك من فوائد التعليق وقد فرض عدمه ، مع أن العقد مطلق فلا يتقيد بالشرط
المذكور في متنه.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 367