responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 366

الثاني في المسالك والروضة [1] ، وبها جَمَعا بين الأخبار المختلفة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

وعليه فهل يخصّ الحكم بالتولية أم يعمّ الوضيعة؟ وجهان ، من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما تضمّنته الرواية ، ومن مفهوم الصحيحة : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض » [2] واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصّة مورد الغلبة ، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة ، إلاّ أنّه وارد في مفهوم الصحيحة ، ومع ذلك يؤيّد الأوّل الخبر : « لا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع » [3].

( ولو قبض ) المشتري ( المكيل فادّعى نقصانه فإن حضر الاعتبار ) وشهده ( فالقول قول البائع مع يمينه ) بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجة ، دون ما علّل به جماعة من العمل بالظاهر من أنّ صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويأخذ مقدار حقّه. مع إمكان موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر ، وهو أنّ المشتري لمّا قبض حقّه كان في قوّة المعترف بوصول حقّه إليه كملاً ، فإذا ادّعى بعد ذلك نقصانه كان مدّعياً لما يخالف الأصل.

فإنّ فيه مناقشة ؛ لمنع الظهور أوّلاً ، باحتمال الاعتماد على البائع ، أو الغفلة والسهر ، أو حضور الاعتبار للغير ، فتأمّل.

ومنع معارضته للأصل ورحجانه عليه بعد تسليمه لولا الإجماع ثانياً.

وكذا دعوى الموافقة للأصل ، فإنّ إقامة أخذ الحق مع حضور الاعتبار مقام الاعتراف ممنوعة ، وإن هو إلاّ قياس فاسد في الشريعة ، فإذا العمدة‌


[1] التحرير 1 : 176 ، الإرشاد 1 : 382 ، المسالك 1 : 186 ، 187 ، الروضة 3 : 528.

[2] التهذيب 7 : 36 / 153 ، مسائل علي بن جعفر : 124 / 84 ، 123 / 83 ، قرب الإسناد : 265 / 1052 ، الوسائل 18 : 67 أبواب أحكام العقود ب 16 ح 9.

[3] تقدّم مصدره في ص : 3903.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست