اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 366
الثاني في المسالك
والروضة [1] ، وبها جَمَعا بين الأخبار المختلفة. والمناقشة فيه بعد ما
عرفت واضحة.
وعليه فهل يخصّ
الحكم بالتولية أم يعمّ الوضيعة؟ وجهان ، من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات
المنع على ما تضمّنته الرواية ، ومن مفهوم الصحيحة : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض »
[2] واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصّة مورد الغلبة ، لكون المعاملة
بالوضيعة نادرة ، إلاّ أنّه وارد في مفهوم الصحيحة ، ومع ذلك يؤيّد الأوّل الخبر :
« لا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع » [3].
( ولو قبض ) المشتري
( المكيل فادّعى نقصانه فإن حضر الاعتبار ) وشهده
( فالقول قول البائع مع يمينه ) بلا خلاف أجده ؛ وهو الحجة ، دون ما علّل به جماعة من العمل
بالظاهر من أنّ صاحب الحق إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويأخذ مقدار حقّه. مع إمكان
موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر ، وهو أنّ المشتري لمّا قبض حقّه كان في قوّة
المعترف بوصول حقّه إليه كملاً ، فإذا ادّعى بعد ذلك نقصانه كان مدّعياً لما يخالف
الأصل.
فإنّ فيه مناقشة ؛
لمنع الظهور أوّلاً ، باحتمال الاعتماد على البائع ، أو الغفلة والسهر ، أو حضور
الاعتبار للغير ، فتأمّل.
ومنع معارضته
للأصل ورحجانه عليه بعد تسليمه لولا الإجماع ثانياً.
وكذا دعوى
الموافقة للأصل ، فإنّ إقامة أخذ الحق مع حضور الاعتبار مقام الاعتراف ممنوعة ،
وإن هو إلاّ قياس فاسد في الشريعة ، فإذا العمدة