اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 365
وبعدم مصير أحد
إلى هذا القول صرّح بعض الأجلّة [1] ، ومع ذلك فالقائل بهذه النصوص ليس إلاّ العماني ، حيث
أطلق فيها المبيع ولم يخصّ بالطعام ، والتخصيص إنّما هو في كلام الرواة ومع ذلك
فليس قابلاً لتقييد الإطلاق ، وحينئذٍ فتكون متروكة عن القائلين بالإباحة كافّة ،
وأكثر القائلين بالحرمة ، وهذا من أكبر الشواهد على تعيين حملها على الكراهة.
نعم ، يبقى الكلام
فيما دلّ منها على المنع عن خصوص الطعام ؛ لاعتضادها بفتوى جماعة ، وبالإجماعات
المحكية. إلاّ أنّها ما بين ضعيفةٍ دلالةً بالتضمّن لنفي الصلاحيّة أو ثبوت البأس
، المتقدّم إلى ما في دلالتها على الحرمة من المناقشة ، ومتضمّنةٍ لما لا يقول به
هؤلاء الجماعة ، من اعتبار الحكرة واستثناء التولية.
والإجماعات
المحكية هنا موهونة ؛ إذ لم يوجد القائل بها إلاّ هؤلاء الجماعة القليلة بالإضافة
إلى القائلين بالحرمة على الإطلاق أو الكراهة كذلك.
ولكن شبهة القول
بالحرمة هنا قويّة أقوى منها في المسألة السابقة ، ولذا حكم في العبارة بتأكّد
الكراهة هنا.
وتخفّ لو باع
توليةً ؛ لما تقدّم من المعتبرة.
( و ) نحوها ما ( في رواية ) أُخرى صحيحة حاصلة قوله : ( لا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ) [2].
وسياق العبارة
يشعر بعدم القائل بها. وهو كذلك قبل زمانه ; كما مضى ، وأمّا بعده فقد اختاره الفاضل في التحرير
والإرشاد ، والشهيد