responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 365

وبعدم مصير أحد إلى هذا القول صرّح بعض الأجلّة [1] ، ومع ذلك فالقائل بهذه النصوص ليس إلاّ العماني ، حيث أطلق فيها المبيع ولم يخصّ بالطعام ، والتخصيص إنّما هو في كلام الرواة ومع ذلك فليس قابلاً لتقييد الإطلاق ، وحينئذٍ فتكون متروكة عن القائلين بالإباحة كافّة ، وأكثر القائلين بالحرمة ، وهذا من أكبر الشواهد على تعيين حملها على الكراهة.

نعم ، يبقى الكلام فيما دلّ منها على المنع عن خصوص الطعام ؛ لاعتضادها بفتوى جماعة ، وبالإجماعات المحكية. إلاّ أنّها ما بين ضعيفةٍ دلالةً بالتضمّن لنفي الصلاحيّة أو ثبوت البأس ، المتقدّم إلى ما في دلالتها على الحرمة من المناقشة ، ومتضمّنةٍ لما لا يقول به هؤلاء الجماعة ، من اعتبار الحكرة واستثناء التولية.

والإجماعات المحكية هنا موهونة ؛ إذ لم يوجد القائل بها إلاّ هؤلاء الجماعة القليلة بالإضافة إلى القائلين بالحرمة على الإطلاق أو الكراهة كذلك.

ولكن شبهة القول بالحرمة هنا قويّة أقوى منها في المسألة السابقة ، ولذا حكم في العبارة بتأكّد الكراهة هنا.

وتخفّ لو باع توليةً ؛ لما تقدّم من المعتبرة. ( و ) نحوها ما ( في رواية ) أُخرى صحيحة حاصلة قوله : ( لا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ) [2].

وسياق العبارة يشعر بعدم القائل بها. وهو كذلك قبل زمانه ; كما مضى ، وأمّا بعده فقد اختاره الفاضل في التحرير والإرشاد ، والشهيد‌


[1] المهذّب البارع 2 : 401.

[2] الفقيه 3 : 129 / 560 ، الوسائل 18 : 65 أبواب أحكام العقود ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست