responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 361

احتاج إلى مضيّ زمان يفوت فيه شي‌ء من النفع المعتدّ به ، دفعاً للضرر.

ولو كان فيه ما لا يخرج إلاّ بهدم وجب أرشه على البائع.

ثم إنّ التفريغ وإن كان واجباً إلاّ أنّ الظاهر عدم توقّف القبض عليه ، بل لو رضي المشتري بتسلّمه مشغولاً تمّ ووجب التفريغ بعده.

( ولا بأس ببيع ) المشتري ( ما لم يقبض ) إذا لم يكن مكيلاً ولا موزوناً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أدلّة الجواز في المسألة الآتية ، عموماً في بعض وفحوى في الباقي.

وصريح الصحيحين في أحدهما : « فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » [2].

وفي الثاني : عن قوم اشتروا بزاً [3] فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه ، أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : « لا بأس به ، لأنّ هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال » [4].

ومفهوم الآخر : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه » [5] ونحوه غيره ممّا يأتي.

( ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكّد الكراهة في الطعام ) وفاقاً‌


[1] التحرير 1 : 176.

[2] الفقيه 3 : 129 / 560 ، التهذيب 7 : 35 / 147 ، الوسائل 18 : 68 أبواب أحكام العقود ب 16 ح 12.

[3] البَزّ : الثياب وبائعه بزّاز. مجمع البحرين 4 : 8.

[4] الفقيه 3 : 136 / 594 ، التهذيب 7 : 55 / 240 ، الوسائل 18 : 67 أبواب أحكام العقود ب 16 ح 10.

[5] تقدّم مصدره في ص : 357.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست