اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 361
احتاج إلى مضيّ
زمان يفوت فيه شيء من النفع المعتدّ به ، دفعاً للضرر.
ولو كان فيه ما لا
يخرج إلاّ بهدم وجب أرشه على البائع.
ثم إنّ التفريغ
وإن كان واجباً إلاّ أنّ الظاهر عدم توقّف القبض عليه ، بل لو رضي المشتري بتسلّمه
مشغولاً تمّ ووجب التفريغ بعده.
( ولا بأس ببيع ) المشتري
( ما لم يقبض ) إذا لم يكن مكيلاً ولا موزوناً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة
الجواز في المسألة الآتية ، عموماً في بعض وفحوى في الباقي.
وصريح الصحيحين في
أحدهما : « فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » [2].
وفي الثاني : عن
قوم اشتروا بزاً [3] فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه ، أيصلح لأحد منهم أن
يبيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : « لا بأس به ، لأنّ هذا ليس بمنزلة
الطعام لأن الطعام يكال » [4].
ومفهوم الآخر : عن
الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى
تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه » [5] ونحوه غيره ممّا يأتي.
(
ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكّد الكراهة في الطعام ) وفاقاً