responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 360

فهذا القول أقر ، وإن كان المصير إلى المشهور في بعض الأحيان أحوط.

وحيث اعتبرنا الكيل والوزن في القبض ففي الافتقار إلى اعتباره ثانياً لأجله ، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق ، وجهان ، من إطلاع توقّف الحكم على الكيل أو الوزن وقد حصلا. وقوله 7 : « لا تبعه حتى تكيله أو تزنه » [1] لا يدلّ على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.

ومن كون الظاهر أنّ ذلك لأجل القبض لا لأجل صحّة البيع ، فلا بدّ من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه صرّح العلاّمة والشهيدان وجماعة [2].

ولا يخلو عن قوّة ؛ لقوله 7 في الصحيح المتقدّم : « إلاّ أن توليه » فإنّ الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه ، فلا بدّ منه في التولية وغيرها ، ومقتضى قوله 7 المشار إليه أنّه معها لا يتوقّف على كيل أو وزن ، فدلّ ذلك على أنّهما لأجل القبض لا لأجل صحة البيع. ومن هنا يظهر الوجه في الاكتفاء عنهما تحقيقاً بالإخبار ، فنعم على الأوّل ، ولا على الثاني. ونحوه الكلام في العدّ إن اعتبرناه.

( ويجب ) عند الإقباض ( تسليم المبيع مفرّغاً ) من أمتعة البائع وغيرها مما لا يدخل في المبيع ( فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته ) فوراً ، ولو كان مشغولاً بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع.

ثم إن كان المشتري عالماً بالحال ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر إن‌


[1] تقدّم مصدره في ص : 3896.

[2] قال العلاّمة في القواعد 1 : .. فحينئذٍ لو اشترى مكابلة وباع مكابلة ، لا بدّ لكل بيع من كيلٍ جديد ليتمّ القبض ، وقال الشهيد في الدروس 3 : 213 ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 185.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست