اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 360
فهذا القول أقر ،
وإن كان المصير إلى المشهور في بعض الأحيان أحوط.
وحيث اعتبرنا
الكيل والوزن في القبض ففي الافتقار إلى اعتباره ثانياً لأجله ، أو الاكتفاء
بالاعتبار السابق ، وجهان ، من إطلاع توقّف الحكم على الكيل أو الوزن وقد حصلا.
وقوله 7 : « لا تبعه حتى تكيله أو تزنه » [1] لا يدلّ على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع.
ومن كون الظاهر
أنّ ذلك لأجل القبض لا لأجل صحّة البيع ، فلا بدّ من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه
صرّح العلاّمة والشهيدان وجماعة [2].
ولا يخلو عن قوّة
؛ لقوله 7 في الصحيح المتقدّم : « إلاّ أن توليه » فإنّ الكيل السابق شرط لصحة البيع أو
ما قام مقامه ، فلا بدّ منه في التولية وغيرها ، ومقتضى قوله 7 المشار إليه أنّه
معها لا يتوقّف على كيل أو وزن ، فدلّ ذلك على أنّهما لأجل القبض لا لأجل صحة
البيع. ومن هنا يظهر الوجه في الاكتفاء عنهما تحقيقاً بالإخبار ، فنعم على الأوّل
، ولا على الثاني. ونحوه الكلام في العدّ إن اعتبرناه.
( ويجب ) عند الإقباض ( تسليم المبيع مفرّغاً ) من أمتعة البائع وغيرها مما لا يدخل في المبيع ( فلو كان فيه متاع
فعلى البائع إزالته ) فوراً ، ولو كان مشغولاً بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع.
ثم إن كان المشتري
عالماً بالحال ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر إن
[2] قال العلاّمة
في القواعد 1 : .. فحينئذٍ لو اشترى مكابلة وباع مكابلة ، لا بدّ لكل بيع من كيلٍ
جديد ليتمّ القبض ، وقال الشهيد في الدروس 3 : 213 ، ولا يكفي الاعتبار الأول عن
اعتبار القبض ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 185.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 360