اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 362
للمفيد والنهاية
والقاضي في الكامل [1] ، واختاره من المتأخّرين جماعة ، كالشهيد في الدروس اللمعة
، والمختلف ، والفاضل المقداد والصيمري والماتن هنا وفي الشرائع [2] ، وغيرهم [3] ، بل ادّعى عليه
بعض الأجلّة الشهرة المتأخّرة [4].
ولا يخلو عن قوّة
؛ جمعاً بين ما دلّ على الجواز من الأصل ، والعمومات ، وظاهر عموم التعليل في
الصحيحين ، في أحدهما : في رجل أمر رجلاً يشتري متاعاً فيشتريه منه ، قال : « لا
بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه » [5] ونحوه الثاني : « لا بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه
» [6].
وظاهر عموم
الصحيحين [7] الناشئ من ترك الاستفصال ، في أحدهما : عن الرجل يشتري
الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به ، إن وجد ربحاً فليبع » ولا
ريب أنّ الثمرة مكيل في الجملة ، بل طعام في بعض الإطلاقات.
[1] المفيد في
المقنعة : 596 ، النهاية : 398 ، وحكاه عن كامل القاضي في المختلف : 393.