responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 362

للمفيد والنهاية والقاضي في الكامل [1] ، واختاره من المتأخّرين جماعة ، كالشهيد في الدروس اللمعة ، والمختلف ، والفاضل المقداد والصيمري والماتن هنا وفي الشرائع [2] ، وغيرهم [3] ، بل ادّعى عليه بعض الأجلّة الشهرة المتأخّرة [4].

ولا يخلو عن قوّة ؛ جمعاً بين ما دلّ على الجواز من الأصل ، والعمومات ، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين ، في أحدهما : في رجل أمر رجلاً يشتري متاعاً فيشتريه منه ، قال : « لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه » [5] ونحوه الثاني : « لا بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » [6].

وظاهر عموم الصحيحين [7] الناشئ من ترك الاستفصال ، في أحدهما : عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به ، إن وجد ربحاً فليبع » ولا ريب أنّ الثمرة مكيل في الجملة ، بل طعام في بعض الإطلاقات.


[1] المفيد في المقنعة : 596 ، النهاية : 398 ، وحكاه عن كامل القاضي في المختلف : 393.

[2] الدروس 3 : 211 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 528 ، المختلف : 393 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 68 ، الشرائع 2 : 31.

[3] انظر كشف الرموز 1 : 473 وكفاية الأحكام : 96.

[4] الحدائق 19 : 168.

[5] التهذيب 7 : 50 / 218 ، الوسائل 18 : 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

[6] التهذيب 7 : 51 / 220 ، الوسائل 18 : 51 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 8 ؛ بتفاوت يسير.

[7] الأول : الفقيه 3 : 132 / 576 ، التهذيب 7 : 88 / 376 ، الوسائل 18 : 47 أبواب أحكام العقود ب 7 ح 2. الثاني : التهذيب 7 : 89 / 377 ، الوسائل 18 : 47 أبواب أحكام العقود ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست