responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 359

وهنا أقوال أُخر ، منها : ما اختاره شيخنا في الدروس من أنّه في الحيوان نقله ، وفيما يعتبر باعتبار مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد [1] ؛ استناداً في الكيل والوزن إلى الصحيح المتقدّم ، وفي النقل إلى ما مرّ من الخبر.

وهو حسن ؛ لما ظهر ، إلاّ أنّ إلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس ، والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف.

ومنها : الاكتفاء بالتخلية مطلقاً بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض [2]. والعرف يأباه والأخبار تدفعه.

ومنها : ما في المختلف من أن المبيع إن كان منقولاً فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه هو ذلك أو الكيل والوزن [3].

والفرق بينه وبين المشهور من وجهين الاكتفاء عليه في المنقول بقبض اليد من دون احتياج إلى النقل ، وفي المكيل والموزون بهما من دون احتياج إلى الكيل والوزن ، ولا يكتفى في المقامين بشي‌ء من ذلك على المشهور ، بل لا بدّ من النقل في الأوّل ، وأحد الأمرين في الثاني ، فلو قبض باليد فيهما لم يحصل القبض مطلقاً ، والعرف كما ترى يأباه ويوجب المصير إلى هذا القول جدّاً ، لموافقته له ظاهراً. فالقول به لا يخلو عن قوّة لولا ما قدّمناه من الأدلّة ، لكنها للتنزيل على هذا القول قابلة ، ولذا أيّده القائل به بما قدّمناه من المعتبرة.


[1] الدورس 3 : 213.

[2] قال به في الدروس 3 : 213.

[3] المختلف : 393.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست