اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 359
وهنا أقوال أُخر ،
منها : ما اختاره شيخنا في الدروس من أنّه في الحيوان نقله ، وفيما يعتبر باعتبار
مخصوص لدفع الجهالة كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد [1] ؛ استناداً في
الكيل والوزن إلى الصحيح المتقدّم ، وفي النقل إلى ما مرّ من الخبر.
وهو حسن ؛ لما ظهر
، إلاّ أنّ إلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس ، والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف.
ومنها : الاكتفاء
بالتخلية مطلقاً بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل
القبض [2]. والعرف يأباه والأخبار تدفعه.
ومنها : ما في
المختلف من أن المبيع إن كان منقولاً فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن
كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه هو ذلك أو الكيل والوزن [3].
والفرق بينه وبين
المشهور من وجهين الاكتفاء عليه في المنقول بقبض اليد من دون احتياج إلى النقل ،
وفي المكيل والموزون بهما من دون احتياج إلى الكيل والوزن ، ولا يكتفى في المقامين
بشيء من ذلك على المشهور ، بل لا بدّ من النقل في الأوّل ، وأحد الأمرين في
الثاني ، فلو قبض باليد فيهما لم يحصل القبض مطلقاً ، والعرف كما ترى يأباه ويوجب
المصير إلى هذا القول جدّاً ، لموافقته له ظاهراً. فالقول به لا يخلو عن قوّة لولا
ما قدّمناه من الأدلّة ، لكنها للتنزيل على هذا القول قابلة ، ولذا أيّده القائل
به بما قدّمناه من المعتبرة.