اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 354
واندفاع الجهالة
بالضميمة.
ولا فرق في
الاشتراط بين أن يقول : بعتك الجارية وحملها أو شرطت لك حملها ، أو بعتك هذه الأمة
بكذا وحملها ، بلا خلاف ، فيما عدا الصورة الأُولى ، وعلى قول جماعة [1] فيها أيضاً ؛
لقاعدة الضميمة. خلافاً للتذكرة [2] فيبطل ؛ للجهالة.
(
ولو لم تؤبّر النخلة فالطلع للمشتري ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كشيخنا في
الخلاف ، والعلاّمة في المختلف والتذكرة ، وظاهر الماتن في الشرائع ، والفاضلين
المقداد [3] والصيمري في شرحيهما على الكتاب والكتاب المتقدّم ؛ وهو
الحجة ، مضافاً إلى مفهوم القيد الذي هو حجّة في أكثر المعتبرة المتقدّمة [4].
وبهما يخصّ الأصل
الدالّ على استصحاب كونه للبائع ، بناءً على عدم دخوله في مفهوم النخل لغة ، بل
وعرفاً ، لكن مع تأمّل فيه على إطلاقه.
( الثالث في القبض
) وأحكامه.
اعلم أنّ
( إطلاق العقد ) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما ( يقتضي ) وجوب
( تسليم المبيع
[1] منهم : الشهيد
الثاني في الروضة 3 : 309 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 245 ، وصاحب الحدائق 19
: 393.