responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 354

واندفاع الجهالة بالضميمة.

ولا فرق في الاشتراط بين أن يقول : بعتك الجارية وحملها أو شرطت لك حملها ، أو بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، بلا خلاف ، فيما عدا الصورة الأُولى ، وعلى قول جماعة [1] فيها أيضاً ؛ لقاعدة الضميمة. خلافاً للتذكرة [2] فيبطل ؛ للجهالة.

( ولو لم تؤبّر النخلة فالطلع للمشتري ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كشيخنا في الخلاف ، والعلاّمة في المختلف والتذكرة ، وظاهر الماتن في الشرائع ، والفاضلين المقداد [3] والصيمري في شرحيهما على الكتاب والكتاب المتقدّم ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى مفهوم القيد الذي هو حجّة في أكثر المعتبرة المتقدّمة [4].

وبهما يخصّ الأصل الدالّ على استصحاب كونه للبائع ، بناءً على عدم دخوله في مفهوم النخل لغة ، بل وعرفاً ، لكن مع تأمّل فيه على إطلاقه.

( الثالث في القبض ) وأحكامه.

اعلم أنّ ( إطلاق العقد ) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما ( يقتضي ) وجوب ( تسليم المبيع


[1] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 3 : 309 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 245 ، وصاحب الحدائق 19 : 393.

[2] التذكرة 1 : 498.

[3] الخلاف 3 : 79 ، المختلف : 377 ، التذكرة 1 : 573 ، الشرائع 2 : 27 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 64.

[4] راجع ص : 3889.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست