responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 353

[ حرّ [1] ] ، لأنّ ما في بطنها منها » [2].

لكنه قاصر السند ، غير معمول عليه عند الأكثر ، معارض بأجود منه من المعتبرة المعتضدة بالشهرة في محلّها وفي المسألة ، كالموثق : عن امرأة دبّرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة حال المولود هي مدبّرة أو غير مدبّرة ، فقال : « متى كان الحمل بالمدبّرة؟ أقبل ما دبّرت أم بعد؟ » فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعاً ، فقال : « إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير امّه ، لأنّ الحمل إنّما حدث بعد التدبير » [3].

وفي الحسن : عن رجل دبّر جارية وهي حبلى ، فقال : « إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ » [4].

وعلى الدخول فهل يجوز الاستثناء للبائع؟ قولان ؛ للعدم كما عمّن تقدم أنّه كالجزء ، فكما لا يجوز استثناؤه فكذلك شبهه. وللجواز كما عن الإسكافي وابن حمزة [5] الأصل ، ومنع المشابهة. ولا يخلو عن قوّة.

وعلى المختار جاز اشتراط الدخول بلا خلاف ، كما قيل [6] ؛ للأصل ،


[1] أثبتناه من المصادر.

[2] الفقيه 3 : 85 / 309 ، التهذيب 8 : 236 / 851 ، الوسائل 23 : 106 أبواب العتق ب 69 ح 1.

[3] الكافي 6 : 184 / 5 ، الفقيه 3 : 71 / 246 ، التهذيب 8 : 250 / 947 ، الاستبصار 4 : 31 / 109 ، بتفاوت ، الوسائل 23 : 122 أبواب التدبير ب 5 ح 2.

[4] الكافي 6 : 184 / 4 ، الفقيه 3 : 71 / 247 ، التهذيب 8 : 260 / 946 ، الإستبصار 4 : 31 / 108 ، الوسائل 23 : 123 أبواب التدبير ب 5 ح 3.

[5] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 379 ، ابن حمزة في الوسيلة : 248.

[6] قال الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 245 : ومع التقييد بكونه للمشتري يصحّ البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست