لكنه قاصر السند ،
غير معمول عليه عند الأكثر ، معارض بأجود منه من المعتبرة المعتضدة بالشهرة في
محلّها وفي المسألة ، كالموثق : عن امرأة دبّرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية
نفيسة ، فلم تدر المرأة حال المولود هي مدبّرة أو غير مدبّرة ، فقال : « متى كان
الحمل بالمدبّرة؟ أقبل ما دبّرت أم بعد؟ » فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما
جميعاً ، فقال : « إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية
مدبّرة ، والولد رقّ ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير
امّه ، لأنّ الحمل إنّما حدث بعد التدبير » [3].
وفي الحسن : عن
رجل دبّر جارية وهي حبلى ، فقال : « إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها
بمنزلتها ، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ » [4].
وعلى الدخول فهل
يجوز الاستثناء للبائع؟ قولان ؛ للعدم كما عمّن تقدم أنّه كالجزء ، فكما لا يجوز
استثناؤه فكذلك شبهه. وللجواز كما عن الإسكافي وابن حمزة [5] الأصل ، ومنع
المشابهة. ولا يخلو عن قوّة.
وعلى المختار جاز
اشتراط الدخول بلا خلاف ، كما قيل [6] ؛ للأصل ،