responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 355

والثمن ) على المتبايعين فوراً ، فيتقابضان معاً لو تمانعا من التقدّم سواء كان الثمن عيناً أو ديناً ، وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقدّم لتساوي الحقّين في وجوب تسليم كلّ واحد منهما إلى مالكه. وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للإسكافي [1].

خلافاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي [2] ، فحكموا بإجبار الحاكم البائع على الإقباض أوّلاً بعد التمانع ؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع.

ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله.

ويجوز اشتراط تأخير إقباض أحد العوضين مدّة معيّنة والانتفاع به منفعة معينة ؛ لأنه شرط سائغ ، فيدخل تحت العموم.

ولا يجب على المشروط له فوريّة الإقباض ، بل له التأخير إلى الأجل. ولا كذلك غيره ، فإنّه يجب الإقباض عليه فوراً ؛ للأصل ، واختصاص المخرج عنه بمن له الشرط.

( و ) حيث إنّ ( القبض ) من الأُمور المعتبرة شرعاً لما يترتّب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الوصيّة والرهن والهبة ، فإنّ للقبض فيها مدخلاً باعتبار شرطيّته للصحة أو اللزوم ، وكذا بالنسبة إلى البيع ، إذ من أحكامه فيه انتقال ضمان المبيع مثلاً إلى المشتري بعده مع عدم الخيار له ، وكونه على البائع قبله ، وجواز بيع ما اشتراه بعده مطلقاً ، وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه ، وجواز فسخ البائع مع تأخير الثمن وعدم‌


[1] نقله عنه في المختلف : 395.

[2] المبسوط 2 : 148 ، الخلاف 3 : 151 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 395 ، الحلّي في السرائر 2 : 306 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست