اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 355
والثمن
) على المتبايعين
فوراً ، فيتقابضان معاً لو تمانعا من التقدّم سواء كان الثمن عيناً أو ديناً ،
وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقدّم لتساوي الحقّين في وجوب تسليم كلّ واحد منهما
إلى مالكه. وعليه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للإسكافي [1].
خلافاً للمبسوط
والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي [2] ، فحكموا بإجبار الحاكم البائع على الإقباض أوّلاً بعد
التمانع ؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء
العقد في إفادة الملك لهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه ، كما يجبر
الممتنع من قبض ماله.
ويجوز اشتراط
تأخير إقباض أحد العوضين مدّة معيّنة والانتفاع به منفعة معينة ؛ لأنه شرط سائغ ،
فيدخل تحت العموم.
ولا يجب على
المشروط له فوريّة الإقباض ، بل له التأخير إلى الأجل. ولا كذلك غيره ، فإنّه يجب
الإقباض عليه فوراً ؛ للأصل ، واختصاص المخرج عنه بمن له الشرط.
(
و ) حيث إنّ ( القبض ) من الأُمور المعتبرة شرعاً لما يترتّب عليه من الأحكام
بالنسبة إلى الوصيّة والرهن والهبة ، فإنّ للقبض فيها مدخلاً باعتبار شرطيّته
للصحة أو اللزوم ، وكذا بالنسبة إلى البيع ، إذ من أحكامه فيه انتقال ضمان المبيع
مثلاً إلى المشتري بعده مع عدم الخيار له ، وكونه على البائع قبله ، وجواز بيع ما
اشتراه بعده مطلقاً ، وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه ، وجواز فسخ البائع
مع تأخير الثمن وعدم