اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 352
( وكذا لو باع شجرة مثمرة ) فيها ثمرتها لم تدخل في مفهومها مطلقاً ، بلا خلاف هنا كما
يفهم عن بعض أصحابنا [1] ، إلاّ أنّ المحكي عن الشيخين المتقدّمين المخالفة في نحو
القطن بعد خروج جوزقه [2] وقبل التشقّق ، وفي الورد قبل تفتّحه ، فحكما بالدخول
حينئذٍ [3]. ويمنعهما الأصل الذي قدّمناه ؛ لعدم دخول الثمرتين في
مفهوم الأصل مطلقاً.
ومنه يظهر الوجه
في قوله : ( أو ) باع
( دابّة حاملاً ) لم يدخل فيها حملها
( على الأظهر ) الأقوى ، وعليه أكثر أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمقنعة والقاضي والحلبي
والديلمي وابن زهرة والحلّي [4] ، مدّعياً الإجماع عليه.
خلافاً للمبسوط
والقاضي في المهذب ، والجواهر [5] ، فيدخل.
ومستندهما غير
واضح عدا دعواهما كونه كالجزء. وفيه منع ، ولذا يصحّ الوصية له وبه وكذلك الإقرار
، دون الجزء ؛ إذا لا يصحّ شيء من ذلك فيه. فالخروج عن مقتضى الأصل القطعي
المعتضد بالشهرة العظيمة به مجازفة.
نعم ربما يستأنس
له ببعض المعتبرة في عتق الأمة : عن رجل أعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها
، قال : « الأمة حرّة ، وما في بطنها
[4] النهاية : 409
، المقنعة : 600 القاضي في الكامل كما في المهذب البارع 2 : 397 ، الحلبي في
الكافي : 356 ، الديلمي في المراسم : 176 ، لم نعثر عليه في الغنية حكاه عنه في
التنقيح 2 : 74 ، الحلّي في السرائر 2 : 343.
[5] المبسوط 2 :
156 ، لم نعثر عليه في المهذب حكاه عنه في المختلف : 379 ، جواهر الفقه : 238.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 352