responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 351

أحدهما ، أو « أُبِرّ » كما في الثاني « فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » [1].

وفي الثالث : « إنّ ثمرة النخل للذي أبرّها ، إلاّ أن يشترط المبتاع » [2].

خلافاً لابن حمزة ، فجعلها للمبتاع مع عدم بدوّ الصلاح [3].

وهو شاذّ ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، والإجماعات المستفيضة على خلافه محكيّة ، فهو ضعيف غايته.

( إلاّ أن يشترط ) كونها للمتاع ، فيدخل كما قاله ، بل مطلقاً ولو بدا الصلاح ، بلا خلاف ، عملاً بصريح تلك المعتبرة ، والتفاتاً إلى مقتضى الشرطيّة.

ومقتضى الأصل ، واختصاص الانتقال إلى المبتاع مع عدم التأبير في الحجج السابقة بصورة البيع خاصّة صريحاً في بعض وظهوراً في آخر : عدمه فيما عداها من صور وجوه الانتقالات ، كالإرث والوقف والهبة وغيرها من الأُمور الناقلة ، إلاّ أن يقتضي عرف الناقل الدخول ، فيدخل البتة ، وبما ذكرناه صرّح جماعة مدّعياً بعضهم الإجماع عليه [4].

خلافاً للمبسوط والقاضي فعمّماه إلى الصور المزبورة [5]. ولا دليل لهما سوى القياس بالبيع ، كما صرّح به في السرائر [6] ، وهو كما ترى.


[1] الكافي 5 : 177 / 12 ، 14 ، التهذيب 7 : 87 / 369 ، 370 ، الوسائل 18 : 93 أبواب أحكام العقود ب 32 ح 2 ، 3.

[2] الكافي 5 : 178 / 17 ، التهذيب 7 : 87 / 371 ، الوسائل 18 : 92 أبواب أحكام العقود ب 32 ح 1.

[3] الوسيلة : 250.

[4] انظر المسالك 1 : 184.

[5] المبسوط 2 : 100 ، المهذب 1 : 374.

[6] السرائر 2 : 364.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست