اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 351
أحدهما ، أو «
أُبِرّ » كما في الثاني « فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » [1].
وفي الثالث : «
إنّ ثمرة النخل للذي أبرّها ، إلاّ أن يشترط المبتاع » [2].
خلافاً لابن حمزة
، فجعلها للمبتاع مع عدم بدوّ الصلاح [3].
وهو شاذّ ،
ومستنده مع ذلك غير واضح ، والإجماعات المستفيضة على خلافه محكيّة ، فهو ضعيف
غايته.
(
إلاّ أن يشترط ) كونها للمتاع ، فيدخل كما قاله ، بل مطلقاً ولو بدا الصلاح ، بلا خلاف ، عملاً
بصريح تلك المعتبرة ، والتفاتاً إلى مقتضى الشرطيّة.
ومقتضى الأصل ،
واختصاص الانتقال إلى المبتاع مع عدم التأبير في الحجج السابقة بصورة البيع خاصّة
صريحاً في بعض وظهوراً في آخر : عدمه فيما عداها من صور وجوه الانتقالات ، كالإرث
والوقف والهبة وغيرها من الأُمور الناقلة ، إلاّ أن يقتضي عرف الناقل الدخول ،
فيدخل البتة ، وبما ذكرناه صرّح جماعة مدّعياً بعضهم الإجماع عليه [4].
خلافاً للمبسوط
والقاضي فعمّماه إلى الصور المزبورة [5]. ولا دليل لهما سوى القياس بالبيع ، كما صرّح به في
السرائر [6] ، وهو كما ترى.