responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 350

خلاف فيه ، كما في التنقيح [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى شهادة العرف بالدخول مع ذكره.

ومنها بمعونة ما ذكرنا يظهر الوجه في عدم دخول الزرع في بيع الأرض مطلقاً ، كان مجزوراً أم لا ، وهو أشهر وأقوى. خلافاً للمبسوط في الثاني إذا كان ظاهراً ، فالجزّة الأُولى للبائع والباقي للمشتري [2].

( ولو ابتاع داراً دخل ) في مفهومها العرصة ، والحيطان ، والأبواب ، والأغلاق المنصوبة ، والأخشاب المستدخلة ، والسلّم المثبت والمفتاح على قول ، والبيت ( الأعلى والأسفل ) لاقتضاء العرف ذلك كلّه ، ( إلاّ أنّ ) يتغير أو ( تشهد العادة للأعلى بالانفراد ) كما في بعض البلاد ، فتخرج حينئذٍ ، وعليه يحمل ظاهر إطلاق المكاتبة الصحيحة : في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع 7 : « ليس له إلاّ ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله » [3] الحديث. وذيله قريب من صدره ، مع أنّها في البيت لا في الدار [4].

( ولو باع نخلاً مؤبّراً ) بتشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ليجي‌ء ثمره أصلح ( فالثمرة للبائع ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للنصوص المعتبرة ، في اثنين منها : « من باع نخلاً قد لقّح » كما في‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 62.

[2] المبسوط 2 : 103.

[3] الفقيه 3 : 153 / 672 ، التهذيب 7 : 150 / 664 ، الوسائل 18 : 91 أبواب أحكام العقود ب 31 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 150 / 665 ، الوسائل 18 : 92 أبواب أحكام العقود ب 31 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست