اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 350
خلاف فيه ، كما في
التنقيح [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى شهادة العرف بالدخول مع ذكره.
ومنها بمعونة ما
ذكرنا يظهر الوجه في عدم دخول الزرع في بيع الأرض مطلقاً ، كان مجزوراً أم لا ،
وهو أشهر وأقوى. خلافاً للمبسوط في الثاني إذا كان ظاهراً ، فالجزّة الأُولى
للبائع والباقي للمشتري [2].
( ولو ابتاع داراً دخل ) في مفهومها العرصة ، والحيطان ، والأبواب ، والأغلاق
المنصوبة ، والأخشاب المستدخلة ، والسلّم المثبت والمفتاح على قول ، والبيت ( الأعلى والأسفل ) لاقتضاء العرف ذلك كلّه ، ( إلاّ أنّ ) يتغير أو
( تشهد العادة للأعلى بالانفراد ) كما في بعض البلاد ، فتخرج حينئذٍ ، وعليه يحمل ظاهر إطلاق
المكاتبة الصحيحة : في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت
آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع 7 : « ليس له إلاّ
ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله » [3] الحديث. وذيله قريب من صدره ، مع أنّها في البيت لا في
الدار [4].
( ولو باع نخلاً مؤبّراً ) بتشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح ( فالثمرة للبائع ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للنصوص المعتبرة ، في
اثنين منها : « من باع نخلاً قد لقّح » كما في