responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 349

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ( من باع أرضاً ) مقتصراً على لفظها ( لم يدخل نخلها ولا شجرها ) بلا خلاف ، كما في التنقيح [1] ؛ وهو الحجة بعد الأصل وعدم المخرج عنه من اللفظ الدال عليه بإحدى الدلالات الثلاث في اللغة والعرف.

( إلاّ أن يشترط ) الدخول ، فيدخل إجماعاً ؛ عملاً بمقتضى الشرط. أو يقول : بحقوقها ، فكذلك عند الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحلّي [2] ؛ بناءً على توهّم شمول الحقوق لهما. وفيه منع.

( و ) التفاتاً إلى ما ( في رواية ) صحيحة من قوله 7 في رجل اشترى أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونحل ، وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة والخارجة فيها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع 7 : « ( إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ) إن شاء الله تعالى » [3].

وهي مع أنّها مكاتبة غير صالحة للخروج عمّا اقتضته الحجّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخّرة غير واضحة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، من حيث تعليق الدخول فيها على ذكر ما أُغلق عليه بابها ، الدالّ بمفهومه على عدمه مع عدم ذكره ، والمنطوق لا‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 62.

[2] الشيخ في المبسوط 2 : 105 ، والخلاف 3 : 82 ، القاضي في المهذب 1 : 376 ، ابن حمزة في الوسيلة : 240 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 590 ، الحلي في السرائر 2 : 379.

[3] التهذيب 7 : 138 / 613 ، 155 / 685 ، الوسائل 18 : 90 أبواب أحكام العقود ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست