اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 349
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ ( من باع
أرضاً ) مقتصراً على لفظها ( لم يدخل نخلها ولا
شجرها ) بلا خلاف ، كما في
التنقيح [1] ؛ وهو الحجة بعد الأصل وعدم المخرج عنه من اللفظ الدال
عليه بإحدى الدلالات الثلاث في اللغة والعرف.
(
إلاّ أن يشترط ) الدخول ، فيدخل إجماعاً ؛ عملاً بمقتضى الشرط. أو يقول : بحقوقها ، فكذلك عند
الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحلّي [2] ؛ بناءً على توهّم شمول الحقوق لهما. وفيه منع.
( و ) التفاتاً إلى ما ( في رواية ) صحيحة من قوله 7 في رجل اشترى أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونحل ،
وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه
قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة والخارجة فيها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في
حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع 7 : « (
إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ) إن شاء الله تعالى » [3].
وهي مع أنّها
مكاتبة غير صالحة للخروج عمّا اقتضته الحجّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة
المتأخّرة غير واضحة الدلالة ، بل هي على خلافه واضحة المقالة ، من حيث تعليق
الدخول فيها على ذكر ما أُغلق عليه بابها ، الدالّ بمفهومه على عدمه مع عدم ذكره ،
والمنطوق لا