responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 348

وهي في غاية الجودة إلاّ أنّ الذي يخطر بالفهم العليل والفكر الكليل عدم الخلاف في ذلك من الجماعة ، وأنّ الظاهر أنّ مرادهم من تلك الضابطة إنّما هو حيث لا يعرف للمتبايعين حقيقة عرفية واختلفوا في المبيع ، أو لم يمكن الرجوع إليهما في معرفتها بموت ونحوه ، فالضابط حينئذ ما ذكروه ، وإلاّ فمع معلوميّة عرفهما لا يمكن الرجوع إلى غيره ، وعدم إرادتهم انسحاب تلك الضابطة إلى هذه الصورة مما يقطع بتعيّنه.

ووجه الضابطة في غيرها ظاهر إلاّ في تقديم الحقيقة الشرعية حيث علمت على العرفية واللغوية إن اختلفت ، فإنّ الظاهر بل المقطوع به عدم إرادة المتبايعين غالباً إيّاها ، بل إنّما أرادا أحد الأمرين البتة ، ولعلّه لهذا لم يذكرها عدا الشهيد الثاني في المسالك والروضة [1].

وأمّا ما ربما يستأنس به له ، ممّا ورد في المعتبرة في النذر والوقف والوصية من الرجوع في الألفاظ إلى المعاني الشرعية المستعملة فيها تلك الألفاظ في الكتاب والسنة ، فمع أنّها مختصّة بموارد مخصوصة ، ومع ذلك ليست بأجمعها متّفقاً عليها بين الطائفة ، والتعدية من دون دلالة حرام البتّة ، محلّ مناقشة ؛ فإنّها وردت في الألفاظ الخاصّة التي لا يعلم لها معانٍ معينة في العرف واللغة ، بل تكون مجملة أو مبهمة ، فالتعدية إلى نحو المسألة ممّا تعرف فيه تلك المعاني فيهما مشخّصة غير واضحة.

ومما ذكرنا تحقق أنّ الضابطة الرجوع إلى عرف المتبايعين إن عُلِمَ ، وإلاّ فإلى العرف العامّ إن كان ، وإلاّ فإلى اللغة ، فتأمّل.


[1] المسالك 1 : 183 ، الروضة 3 : 530.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست