اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 348
وهي في غاية
الجودة إلاّ أنّ الذي يخطر بالفهم العليل والفكر الكليل عدم الخلاف في ذلك من
الجماعة ، وأنّ الظاهر أنّ مرادهم من تلك الضابطة إنّما هو حيث لا يعرف للمتبايعين
حقيقة عرفية واختلفوا في المبيع ، أو لم يمكن الرجوع إليهما في معرفتها بموت ونحوه
، فالضابط حينئذ ما ذكروه ، وإلاّ فمع معلوميّة عرفهما لا يمكن الرجوع إلى غيره ،
وعدم إرادتهم انسحاب تلك الضابطة إلى هذه الصورة مما يقطع بتعيّنه.
ووجه الضابطة في
غيرها ظاهر إلاّ في تقديم الحقيقة الشرعية حيث علمت على العرفية واللغوية إن
اختلفت ، فإنّ الظاهر بل المقطوع به عدم إرادة المتبايعين غالباً إيّاها ، بل
إنّما أرادا أحد الأمرين البتة ، ولعلّه لهذا لم يذكرها عدا الشهيد الثاني في
المسالك والروضة [1].
وأمّا ما ربما
يستأنس به له ، ممّا ورد في المعتبرة في النذر والوقف والوصية من الرجوع في
الألفاظ إلى المعاني الشرعية المستعملة فيها تلك الألفاظ في الكتاب والسنة ، فمع
أنّها مختصّة بموارد مخصوصة ، ومع ذلك ليست بأجمعها متّفقاً عليها بين الطائفة ،
والتعدية من دون دلالة حرام البتّة ، محلّ مناقشة ؛ فإنّها وردت في الألفاظ
الخاصّة التي لا يعلم لها معانٍ معينة في العرف واللغة ، بل تكون مجملة أو مبهمة ،
فالتعدية إلى نحو المسألة ممّا تعرف فيه تلك المعاني فيهما مشخّصة غير واضحة.
ومما ذكرنا تحقق
أنّ الضابطة الرجوع إلى عرف المتبايعين إن عُلِمَ ، وإلاّ فإلى العرف العامّ إن
كان ، وإلاّ فإلى اللغة ، فتأمّل.