اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 347
خلاف يعرف أنّ
الضابط أنّه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص.
وزاد شيخنا الشهيد
الثاني فقال : وكذا يراعى الشرع بطريق أولى ، بل هو مقدّم عليهما ، وقال : ثم إن
اتّفقت ، وإلاّ قُدّم الشرعي ، ثم العرفي ، ثم اللغوي [1].
واعترضه وحيد عصره
وزمانه وفريد دهره وأوانه خالي العلاّمة أدام الله تعالى بقاءه [2] بأنّ البائع ما
باع إلاّ ما هو مقصوده والمشتري ما اشترى إلاّ كذلك ، ومقصودهما من المطلق ليس
إلاّ ما هو باصطلاحهما ، بل لو صرف إلى اصطلاح الشارع يلزم بطلان العقد من جهة
أُخرى ، وهو مجهولية المبيع حال العقد ، نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع وأوقعا العقد
عليه يكون هو المرجع ، لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما ، بل من جهة تعيينهما ،
كما إذا أوقعاه على اصطلاح طائفة أُخرى. انتهى.
وهو وإن اختصّ
بالاعتراض عليه في تقديمه الحقيقة الشرعية على العرف واللغة ، إلاّ أنّه ينسحب في
تقديمهما على عرف المتبايعين.
ولعلّه لهذا عدل بعض متأخّرين الأصحاب عن تلك الضابطة إلى
أُخرى ، وهي الرجوع إلى العرف العام ، وأنّه لو اختصّ أهل بلد أو قرية بعرف خاص
ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلدهم على ذلك ، وهذا أمر يختلف بحسب البلاد
المختلفة في الأزمان المختلفة [3].
والتحرير 1 : 173
، الشهيد الأول في الدروس 3 : 205 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 530 ، والمسالك 1
: 183 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 62 ، وجامع المقاصد 4 : 366 ، والكفاية : 95 ،
والحدائق 19 : 143.