responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 347

خلاف يعرف أنّ الضابط أنّه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص.

وزاد شيخنا الشهيد الثاني فقال : وكذا يراعى الشرع بطريق أولى ، بل هو مقدّم عليهما ، وقال : ثم إن اتّفقت ، وإلاّ قُدّم الشرعي ، ثم العرفي ، ثم اللغوي [1].

واعترضه وحيد عصره وزمانه وفريد دهره وأوانه خالي العلاّمة أدام الله تعالى بقاءه [2] بأنّ البائع ما باع إلاّ ما هو مقصوده والمشتري ما اشترى إلاّ كذلك ، ومقصودهما من المطلق ليس إلاّ ما هو باصطلاحهما ، بل لو صرف إلى اصطلاح الشارع يلزم بطلان العقد من جهة أُخرى ، وهو مجهولية المبيع حال العقد ، نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع وأوقعا العقد عليه يكون هو المرجع ، لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما ، بل من جهة تعيينهما ، كما إذا أوقعاه على اصطلاح طائفة أُخرى. انتهى.

وهو وإن اختصّ بالاعتراض عليه في تقديمه الحقيقة الشرعية على العرف واللغة ، إلاّ أنّه ينسحب في تقديمهما على عرف المتبايعين.

ولعلّه لهذا عدل بعض متأخّرين الأصحاب عن تلك الضابطة إلى أُخرى ، وهي الرجوع إلى العرف العام ، وأنّه لو اختصّ أهل بلد أو قرية بعرف خاص ظاهر شائع بينهم حمل كلامهم في بلدهم على ذلك ، وهذا أمر يختلف بحسب البلاد المختلفة في الأزمان المختلفة [3].


والتحرير 1 : 173 ، الشهيد الأول في الدروس 3 : 205 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 530 ، والمسالك 1 : 183 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 62 ، وجامع المقاصد 4 : 366 ، والكفاية : 95 ، والحدائق 19 : 143.

[1] كما في الروضة البهية 3 : 530.

[2] هو الوحيد البهبهاني ، ولم نجد الاعتراض في كتبه الموجودة لدينا.

[3] كفاية الأحكام : 95.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست