responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 344

اعتباراً بما كانوا يصنعونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حال البيع ، أو أنه يصفق أحدهما على يد الآخر عند انتهاء العقد ( لم يجز بيع بعضها مرابحةً ، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ) بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة.

وكذا إذا كانت متساوية ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه المتأخّرون كافّة ؛ لأنّ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد ، وإن تقسّط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.

ولإطلاق الصحيحين : في الرجل يشتري المتاع جميعاً ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع رأس ماله يبيعه مرابحةً ثوباً ثوباً؟ قال : « لا ، حتى يبيّن أنّه إنّما قوّمه » [1].

خلافاً للإسكافي [2] فجوّزه حينئذٍ. وهو ضعيف.

( ولو أخبر بذلك ) أي ببيعه الأوّل وتقويمه المبيع بما يقابله من الثمن ( جاز ) مطلقاً ، بلا خلاف ، و ( لكن يخرج ) بذلك ( عن وضع المرابحة ) لأنّها لا بدّ فيها من الإخبار برأس المال ، وهو هنا غير حاصل ؛ لأنّه لم يشتر تلك السلعة وحدها بشي‌ء حتى يخبر به ، إلاّ أنّ ظاهر الخبرين كونه مرابحة ، ولعلّها مجرّد تسمية.

ومما ذكرنا يظهر الوجه في قوله : ( ولو قوّم ) التاجر ( على الدلاّل متاعاً ) بقيمة معينة ( ولم يواجبه البيع ) بإجزاء الصيغة ( وجعل له الزائد ) عنها ( أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطاً ) وشيئاً معيّناً‌


[1] الكافي 5 : 197 / 1 ، الفقيه 3 : 136 / 590 ، التهذيب 7 : 55 / 239 ، الوسائل 18 : 77 أبواب أحكام العقود ب 21 ح 1 ، 5.

[2] نقله عنه في المختلف : 368.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست