اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 344
اعتباراً بما
كانوا يصنعونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حال البيع ، أو أنه يصفق أحدهما على
يد الآخر عند انتهاء العقد
( لم يجز بيع بعضها مرابحةً ، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ) بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة.
وكذا إذا كانت
متساوية ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه المتأخّرون كافّة ؛ لأنّ المبيع المقابل
بالثمن هو المجموع لا الأفراد ، وإن تقسّط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو
تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.
ولإطلاق الصحيحين
: في الرجل يشتري المتاع جميعاً ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع رأس ماله يبيعه
مرابحةً ثوباً ثوباً؟ قال : « لا ، حتى يبيّن أنّه إنّما قوّمه » [1].
( ولو أخبر بذلك ) أي ببيعه الأوّل وتقويمه المبيع بما يقابله من الثمن ( جاز ) مطلقاً ، بلا خلاف ، و ( لكن يخرج ) بذلك
( عن وضع المرابحة ) لأنّها لا بدّ فيها من الإخبار برأس المال ، وهو هنا غير حاصل ؛ لأنّه لم يشتر
تلك السلعة وحدها بشيء حتى يخبر به ، إلاّ أنّ ظاهر الخبرين كونه مرابحة ،
ولعلّها مجرّد تسمية.
ومما ذكرنا يظهر
الوجه في قوله : (
ولو قوّم ) التاجر ( على الدلاّل متاعاً
) بقيمة معينة ( ولم يواجبه البيع )
بإجزاء الصيغة ( وجعل له الزائد ) عنها
( أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطاً ) وشيئاً معيّناً