responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 345

( وللدلاّل الزائد ) عليه ( لم يجز ) للدلاّل ( بيع ذلك ) المتاع ( مرابحة ) بلا خلاف ؛ لأنّه كاذب في إخباره ، إذ مجرّد التقويم لا يوجبه.

وللخبر : عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعه مرابحة » [1].

( ويجوز لو أخبر بالصورة ) إلاّ أنّه خارج عن وضع المرابحة ( كما قلناه في الأوّل ).

( و ) لو باع زائداً ( يكون للدلاّل الأُجرة ) أُجرة المثل ؛ لأنّه عمل عملاً له اجرة عادةً ، فإذا فات المشروط له شرعاً كما سيأتي رجع إليها.

( و ) تكون ( الفائدة ) والزيادة المشترطة له ( للتاجر ) مطلقاً ، على الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ؛ لأنّه نماء ملكه فيتبعه ، مع عدم ما يوجبه للدلاّل سوى الشرط السابق وليس بموجب ( سواء كان التاجر دعاه ) أوّلاً ، كأن قال له : بع هذا بكذا ولك ما زاد ( أو ) كان ( ابتدأه الدلاّل ) فقال له : خبّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه شيئاً لأبيعه ، ففعل ذلك التاجر.

( ومن الأصحاب ) كالشيخين والقاضي والمختلف [2] ( من فرّق ) بين الصورتين ، فوافق الأكثر في الثانية وخالفهم في الأُولى ؛ استناداً إلى المعتبرة المستفيضة :

منها ـ زيادة على ما مرّ من الخبر الصحيح : في رجل قال لرجل : بع‌


[1] الفقيه 3 : 135 / 588 ، التهذيب 7 : 54 / 233 ، الوسائل 7 : 54 / 233 ، الوسائل 18 : 57 أبواب أحكام العقود ب 10 ح 3.

[2] المفيد في المقنعة : 605 ، الطوسي في النهاية : 390 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست