اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 345
( وللدلاّل الزائد ) عليه
( لم يجز ) للدلاّل ( بيع ذلك ) المتاع
( مرابحة ) بلا خلاف ؛ لأنّه
كاذب في إخباره ، إذ مجرّد التقويم لا يوجبه.
وللخبر : عن الرجل
يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال
: « لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعه مرابحة » [1].
(
ويجوز لو أخبر بالصورة ) إلاّ أنّه خارج عن وضع المرابحة ( كما قلناه في الأوّل ).
(
و ) لو باع زائداً ( يكون للدلاّل
الأُجرة ) أُجرة المثل ؛
لأنّه عمل عملاً له اجرة عادةً ، فإذا فات المشروط له شرعاً كما سيأتي رجع إليها.
(
و ) تكون ( الفائدة ) والزيادة المشترطة له ( للتاجر ) مطلقاً ، على الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ؛ لأنّه نماء
ملكه فيتبعه ، مع عدم ما يوجبه للدلاّل سوى الشرط السابق وليس بموجب ( سواء كان التاجر
دعاه ) أوّلاً ، كأن قال
له : بع هذا بكذا ولك ما زاد
( أو ) كان ( ابتدأه الدلاّل ) فقال له : خبّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه شيئاً
لأبيعه ، ففعل ذلك التاجر.
(
ومن الأصحاب ) كالشيخين والقاضي والمختلف [2](
من فرّق ) بين الصورتين ،
فوافق الأكثر في الثانية وخالفهم في الأُولى ؛ استناداً إلى المعتبرة المستفيضة :
منها ـ زيادة على
ما مرّ من الخبر الصحيح : في رجل قال لرجل : بع