responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 343

الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره نوع إيماء وإشارة إلى بأس فيما ذكروه ، وهو كالكراهة في الخبرين المتقدمين وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنّ الأمر بما فعله 7 هنا في الصحيحة السابقة قرينة واضحة على الحرمة ، وأخبارهم : بعضها يكشف عن بعض كما في الرواية.

إلاّ أنّ في تعيّن المصير إليها نوع مناقشة بعد اعتضاد الأصل والعمومات كتاباً وسنّة بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، مع رجوع الشيخ القائل بالحرمة في النهاية إلى الكراهة في الكتابين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة ، مع دعواه الإجماع في الخلاف [1] على الكراهة.

مضافاً إلى التأيّد بالخبرين المتضمّنين للكراهة المشعرين بها بالمعنى المصطلح من حيث بُعد المسامحة في التعبير عن الحرمة بلفظ الكراهة.

مضافاً إلى إشعار الصحيحة منهما بها من وجه آخر مستفاد من تتمة لها هي هذه : وقال لي : « أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة ». ولا ريب أنّ المنع أحوط ، هذا.

وقد ذكر بعض الأجلّة أنّ الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة وأولوية المساومة ، لا الكراهة في موضع المسألة [2].

وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة ، ولذا بعد الحكم بالكراهة في الصحيحة المتقدّمة ، قال : « ولكن أبيعك كذا وكذا مساومة » فتأمّل.

( الثانية : من اشترى أمتعة صفقة ) أي في عقد واحد ، وسمّي بذلك‌


[1] الخلاف 3 : 134.

[2] الحدائق 19 : 206.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست