اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 342
عشر وعشرة اثني
عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » [1].
ونحوه الخبر : «
أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » [2].
وليسا نصّاً في
الجواز ؛ لأعمّية الكراهة في زمان الصدور منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فلم
يبق إلاّ الأصل والعمومات ، وفيهما مناقشة بعد ما مرّ في الصحيحة الاولى من الأمر
بنسبة الربح إلى السلعة ، والجمع بين الربح والثمن جملة.
ولعلّه لهذا ذهب
من القدماء إلى القول الثاني جماعة ، كالنهاية والمفيد والقاضي والتقي والديلمي [3].
ويؤيّده الصحيح عن
مولانا الصادق 7 ، قال : « قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاماً ودعا له
التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال 7 : وكم يكون ذلك؟
فقالوا : في كلّ عشرة آلاف ألفين ، فقال : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً
» [4].
وهو وإن لم يكن
ظاهراً ظهوراً تامّاً إلاّ أنّ في عدو له 7 عن إجراء