responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 342

عشر وعشرة اثني عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » [1].

ونحوه الخبر : « أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » [2].

وليسا نصّاً في الجواز ؛ لأعمّية الكراهة في زمان الصدور منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فلم يبق إلاّ الأصل والعمومات ، وفيهما مناقشة بعد ما مرّ في الصحيحة الاولى من الأمر بنسبة الربح إلى السلعة ، والجمع بين الربح والثمن جملة.

ولعلّه لهذا ذهب من القدماء إلى القول الثاني جماعة ، كالنهاية والمفيد والقاضي والتقي والديلمي [3].

ويؤيّده الصحيح عن مولانا الصادق 7 ، قال : « قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال 7 : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كلّ عشرة آلاف ألفين ، فقال : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً » [4].

وهو وإن لم يكن ظاهراً ظهوراً تامّاً إلاّ أنّ في عدو له 7 عن إجراء‌


[1] الكافي 5 : 197 / 4 ، التهذيب 7 : 54 / 236 بتفاوت يسير ، الوسائل 18 : 63 أبواب أحكام العقود ب 14 ح 4.

[2] الكافي 5 : 197 / 3 ، التهذيب 7 ك‌ 55 / 237 ، الوسائل 18 : 62 أبواب أحكام العقود ب 14 ح 2.

[3] النهاية : 389 ، المفيد في المقنعة : 605 ، والقاضي في الكامل حكاه عنه في المختلف : 368 ، التقي في الكافي في الفقه : 359 ، الديلمي في المراسم : 175.

[4] الكافي 5 ك‌ 197 / 2 ، الفقيه 3 : 135 / 589 ، التهذيب 7 : 54 / 234 ، الوسائل 18 : 61 أبواب أحكام العقود ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست