اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 341
وهنا ( مسألتان : )
( الأُولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة )
وهو كما ذكره الأصحاب كأن
يقول : بعتك هذه بكذا وربح كذا ؛ لخلوّه عن شبهة الحرمة والكراهة فتوًى وروايةً.
(
و ) لا كذلك ( لو نسبه إلى المال
) وهو كما قالوه كأن
يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ( فـ ) إنّه فيه
( قولان ، أصحّهما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم الجوار مع ( الكراهة ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والسرائر [1] ، استناداً في
الثاني إلى الشبهة الناشئة عن اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الأوّل إلى الأصل
والعمومات المبيحة.
مضافاً إلى خصوص
المعتبرة ، منها الصحيح : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو
ده يازده ، فقال : « لا بأس به ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة
واحدة » [2].
وفي الاستدلال به
كما فعله الأكثر نظر ؛ لذيله الآمر بجعل البيع جملة واحدة ، الظاهر في أنّ المراد
أن يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده بعين ما فعله مولانا الباقر 7 ، كما في الصحيح
الآتي ، المستدلّ به في كلامهم للقول الثاني. وليس في صدره ما ينافيه ؛ لاحتمال
توجّه نفي البأس إليه بشرط العمل بما في الذيل ، أو إذا كان ذلك قبل البيع.
نعم ، في الصحيح
أو الموثق الصحيح : « إنّي أكره بيع عشرة أحد