responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 341

وهنا‌ ( مسألتان : )

( الأُولى : إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ) وهو كما ذكره الأصحاب كأن يقول : بعتك هذه بكذا وربح كذا ؛ لخلوّه عن شبهة الحرمة والكراهة فتوًى وروايةً.

( و ) لا كذلك ( لو نسبه إلى المال ) وهو كما قالوه كأن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ( فـ ) إنّه فيه ( قولان ، أصحّهما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم الجوار مع ( الكراهة ) وفاقاً للمبسوط والخلاف والسرائر [1] ، استناداً في الثاني إلى الشبهة الناشئة عن اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الأوّل إلى الأصل والعمومات المبيحة.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : « لا بأس به ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » [2].

وفي الاستدلال به كما فعله الأكثر نظر ؛ لذيله الآمر بجعل البيع جملة واحدة ، الظاهر في أنّ المراد أن يقول : بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده بعين ما فعله مولانا الباقر 7 ، كما في الصحيح الآتي ، المستدلّ به في كلامهم للقول الثاني. وليس في صدره ما ينافيه ؛ لاحتمال توجّه نفي البأس إليه بشرط العمل بما في الذيل ، أو إذا كان ذلك قبل البيع.

نعم ، في الصحيح أو الموثق الصحيح : « إنّي أكره بيع عشرة أحد‌


[1] المبسوط 2 : 141 ، الخلاف 3 : 134 ، السرائر 2 : 291.

[2] التهذيب 7 : 54 / 235 ، قرب الإسناد : 29 / 96 بتفاوت يسير ، الوسائل 18 : 63 أبواب أحكام العقود ب 14 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست