responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 338

فيكون من ماله.

ولا يخلو عن قوّة ، بل ادّعى عليه الشهرة بعض الأجلّة [1]. لكنّه غير ملازم لوجوب الدفع الى الحاكم بعد امتناع البائع أوّل مرّة ؛ لعدم الدليل عليه من إجماع أو رواية ، لاختصاصه بصورة الدفع إلى المالك خاصّة. وحينئذٍ فله التصرّف فيه والتأخير بدفعه حيث يكون الثمن كليّاً إلى أن يطالبه المالك أو من يقوم مقامه به ، إلاّ أنّ الإيصال إليه مهما أمكن أحوط ، مسارعةً إلى إبراء الذمّة يقيناً ، وتفصّياً عن فتوى جماعة.

( وكذا ) الكلام فيما مرّ من الأحكام ( في طرف البائع لو باع سلماً ) فلا يجب عليه الدفع قبل الأجل ويجب بعده ، وعلى المشتري قبوله ، ومع عدمه فالتلف منه مطلقاً ، أو على التفصيل المتقدّم ، وكذا الحكم في كلّ حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه.

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى الخيار بالثمن وعدمه أربعة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يخبر به ، أولا ، والثاني المساومة ، والأوّل إما أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو بنقصان عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة.

والدليل على جواز الجميع بعد الإجماع عليه كما حكاه بعض الأجلّة [2] عمومات الكتاب والسنة ، وخصوص المعتبرة ، ويستفاد منها أنّ الأوّل أفضلها [3] ، ويساعده الاعتبار جدّاً. ويجب فيما عداه ذكر رأس المال من غير زيادة ولا نقيصة ، وإلاّ كان خيانة وخديعة منهيّاً عنهما في الشريعة ،


[1] الحدائق 19 : 132.

[2] كالعلامة في التذكرة 1 : 541.

[3] انظر الوسائل 18 : 61 أبواب أحكام العقود ب 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست