اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 338
فيكون من ماله.
ولا يخلو عن قوّة
، بل ادّعى عليه الشهرة بعض الأجلّة [1]. لكنّه غير ملازم لوجوب الدفع الى الحاكم بعد امتناع
البائع أوّل مرّة ؛ لعدم الدليل عليه من إجماع أو رواية ، لاختصاصه بصورة الدفع
إلى المالك خاصّة. وحينئذٍ فله التصرّف فيه والتأخير بدفعه حيث يكون الثمن كليّاً
إلى أن يطالبه المالك أو من يقوم مقامه به ، إلاّ أنّ الإيصال إليه مهما أمكن أحوط
، مسارعةً إلى إبراء الذمّة يقيناً ، وتفصّياً عن فتوى جماعة.
( وكذا ) الكلام فيما مرّ من الأحكام ( في طرف البائع لو باع سلماً ) فلا يجب عليه الدفع قبل الأجل ويجب بعده ، وعلى المشتري
قبوله ، ومع عدمه فالتلف منه مطلقاً ، أو على التفصيل المتقدّم ، وكذا الحكم في
كلّ حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه.
واعلم أنّ البيع
بالنسبة إلى الخيار بالثمن وعدمه أربعة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يخبر به ، أولا ،
والثاني المساومة ، والأوّل إما أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو
بنقصان عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة.
والدليل على جواز
الجميع بعد الإجماع عليه كما حكاه بعض الأجلّة [2] عمومات الكتاب والسنة ، وخصوص المعتبرة ، ويستفاد منها أنّ
الأوّل أفضلها [3] ، ويساعده الاعتبار جدّاً. ويجب فيما عداه ذكر رأس المال
من غير زيادة ولا نقيصة ، وإلاّ كان خيانة وخديعة منهيّاً عنهما في الشريعة ،