اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 337
عليه كالأوّل.
وتخيّل الوجوب هنا
بناءً على أنّ فائدة التأجيل الرخصة للمشتري بالتأخير لا عدم وجوب الأخذ على
البائع قبله بعد الدفع إليه ضعيف أوّلاً : بمنع استلزام انحصار فائدته في ذلك بعد
تسليمه وجوب الأخذ على البائع ، مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النصّ
والإجماع ، لاختصاصه بغير صورة الفرض.
وثانياً : بمنع
الانحصار ؛ لجواز تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل ، فإن الأغراض لا
تنضبط.
(
و ) أمّا ( لو حلّ ) الأجل أو كان الثمن غير مؤجّل مطلقاً ، في الذمّة كان أو
معيّناً ( فدفع
وجب ) على البائع ( القبض ) إجماعاً.
( ولو امتنع البائع ) منه في المقامين ( فهلك من غير تفريط من الباذل ) فيه
( تلف من البائع ) مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة [1].
خلافاً للمبسوط
والحلّي وجماعة [2] ، فخصّوه بصورة عدم التمكّن من الحاكم ليدفع إليه ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم تعيين الثمن للبائع حيث كان كلّياً إلاّ
بقبضه أو قبض من بحكمه على محلّ الوفاق ، والتفاتاً إلى اندفاع الضرر عن المشتري
بالدفع إلى الحاكم ، فلو قصّر كان كالمفرّط في المال من حيث تمكّنه من دفعه إلى
مستحقه أو نائبه
[1] النهاية : 388
، المفيد في المقنعة : 595 ، الديلمي في المراسم : 174 ، نقله عن القاضي في
المختلف : 362 ، ابن حمزة في الوسيلة : 257.