responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 337

عليه كالأوّل.

وتخيّل الوجوب هنا بناءً على أنّ فائدة التأجيل الرخصة للمشتري بالتأخير لا عدم وجوب الأخذ على البائع قبله بعد الدفع إليه ضعيف أوّلاً : بمنع استلزام انحصار فائدته في ذلك بعد تسليمه وجوب الأخذ على البائع ، مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النصّ والإجماع ، لاختصاصه بغير صورة الفرض.

وثانياً : بمنع الانحصار ؛ لجواز تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل ، فإن الأغراض لا تنضبط.

( و ) أمّا ( لو حلّ ) الأجل أو كان الثمن غير مؤجّل مطلقاً ، في الذمّة كان أو معيّناً ( فدفع وجب ) على البائع ( القبض ) إجماعاً.

( ولو امتنع البائع ) منه في المقامين ( فهلك من غير تفريط من الباذل ) فيه ( تلف من البائع ) مطلقاً ، وفاقاً للنهاية والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة [1].

خلافاً للمبسوط والحلّي وجماعة [2] ، فخصّوه بصورة عدم التمكّن من الحاكم ليدفع إليه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم تعيين الثمن للبائع حيث كان كلّياً إلاّ بقبضه أو قبض من بحكمه على محلّ الوفاق ، والتفاتاً إلى اندفاع الضرر عن المشتري بالدفع إلى الحاكم ، فلو قصّر كان كالمفرّط في المال من حيث تمكّنه من دفعه إلى مستحقه أو نائبه‌


[1] النهاية : 388 ، المفيد في المقنعة : 595 ، الديلمي في المراسم : 174 ، نقله عن القاضي في المختلف : 362 ، ابن حمزة في الوسيلة : 257.

[2] المبسوط 2 : 190 ، الحلّي في السرائر 2 : 288 ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 520 ، والتنقيح الرائع 2 : 55.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست