اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 339
والأجل وإن لم يكن
جزءاً من الثمن لكنّه كالجزء ، لاختلاف الأغراض باختلافه في زيادة الثمن ونقصه.
( ومن ابتاع بأجل وباع مرابحةً ) أو مواضعةً أو توليةً ( فليُخْبِر المشتري بالأجل ولو لم يخبر به ) صحّ البيع ، بلا خلاف ظاهراً ، وحكي في الخلاف والغنية [1] صريحاً ؛ لعموم
الكتاب والسنّة ، وخصوص ما يأتي من المعتبرة.
ولكن ( كان للمشتري ) الخيار بين ( الردّ والإمساك بالثمن حالاً ) ولم يكن له من الأجل المذكور شيء أصلاً ، وفاقاً للمبسوط
والخلاف والسرائر والغنية [2] ، وهو الأشهر بين الطائفة ، سيّما متأخّريهم ، بل ظاهرهم
الاتّفاق عليه كافّة إلاّ مَن تأتي إليه الإشارة.
وكذا الحكم فيما
لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه ، أو غلطه فيه ، ببيّنة أو
إقرار ؛ لغروره الموجب لخياره.
(
و ) لكن ( في رواية ) بل روايات معتبرة الأسانيد ، عمل بها النهاية والقاضي وابن
حمزة [3] أنّ ( للمشتري
من الأجل مثله ) ففي الصحيح : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : « ليس له أن يبيع
مرابحةً إلاّ إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحةً ولم يخبره كان للذي
اشتراه مثل ذلك » [4].