responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 339

والأجل وإن لم يكن جزءاً من الثمن لكنّه كالجزء ، لاختلاف الأغراض باختلافه في زيادة الثمن ونقصه.

( ومن ابتاع بأجل وباع مرابحةً ) أو مواضعةً أو توليةً ( فليُخْبِر المشتري بالأجل ولو لم يخبر به ) صحّ البيع ، بلا خلاف ظاهراً ، وحكي في الخلاف والغنية [1] صريحاً ؛ لعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص ما يأتي من المعتبرة.

ولكن ( كان للمشتري ) الخيار بين ( الردّ والإمساك بالثمن حالاً ) ولم يكن له من الأجل المذكور شي‌ء أصلاً ، وفاقاً للمبسوط والخلاف والسرائر والغنية [2] ، وهو الأشهر بين الطائفة ، سيّما متأخّريهم ، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه كافّة إلاّ مَن تأتي إليه الإشارة.

وكذا الحكم فيما لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو جنسه أو وصفه ، أو غلطه فيه ، ببيّنة أو إقرار ؛ لغروره الموجب لخياره.

( و ) لكن ( في رواية ) بل روايات معتبرة الأسانيد ، عمل بها النهاية والقاضي وابن حمزة [3] أنّ ( للمشتري من الأجل مثله ) ففي الصحيح : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، فقال : « ليس له أن يبيع مرابحةً إلاّ إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحةً ولم يخبره كان للذي اشتراه مثل ذلك » [4].


[1] الخلاف 3 : 135 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[2] المبسوط 2 : 142 ، الخلاف 2 : 135 ، السرائر 2 ك‌ 291 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[3] النهاية : 389 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 369 ، ابن حمزة في الوسيلة : 243.

[4] الكافي 5 : 208 / 3 ، التهذيب 7 : 47 / 203 ، الوسائل 18 : 83 أبواب أحكام العقود ب 25 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست