اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 336
جاء الأجل أخذته
بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام اشتراه منّي ، فقال : « لا
تشتره منه فإنّه لا خير فيه » [1].
وعمل بها الشيخ في
النهاية وكتابي الحديث [2] ، مستدلاً بها فيهما على ما ذكره من البطلان في الصورة
المذكورة في العبارة خاصّة.
ولا دلالة لها
عليه بالمرّة ، كما لا دلالة لما استدلّ به في الاستبصار [3] بياناً لما
اختاره من رواية أُخرى في المسألة ، وفيها : أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجيء
وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس لك عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه
» [4] الحديث.
هذا مع ضعف سندهما
، وقصورهما عن المكافأة لما مضى جدّاً ، فليُحملا على الكراهة.
وربما قيل بهما
مخصّصين بموردهما من الطعام [5]. ولا وجه له ، مع أنّه لا شاهد عليه.
( ولا يجب ) على المشتري ( دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ) البائع إجماعاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى لزوم
العمل بمقتضى الشرط.
(
و ) منهما يظهر الوجه
في أنّه ( لو
تبرّع ) المشتري ( بالدفع ) حينئذٍ
( لم يجب ) على أن البائع ( القبض ) منه ، مضافاً إلى الإجماع