responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 336

جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام اشتراه منّي ، فقال : « لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه » [1].

وعمل بها الشيخ في النهاية وكتابي الحديث [2] ، مستدلاً بها فيهما على ما ذكره من البطلان في الصورة المذكورة في العبارة خاصّة.

ولا دلالة لها عليه بالمرّة ، كما لا دلالة لما استدلّ به في الاستبصار [3] بياناً لما اختاره من رواية أُخرى في المسألة ، وفيها : أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجي‌ء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس لك عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » [4] الحديث.

هذا مع ضعف سندهما ، وقصورهما عن المكافأة لما مضى جدّاً ، فليُحملا على الكراهة.

وربما قيل بهما مخصّصين بموردهما من الطعام [5]. ولا وجه له ، مع أنّه لا شاهد عليه.

( ولا يجب ) على المشتري ( دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ) البائع إجماعاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى لزوم العمل بمقتضى الشرط.

( و ) منهما يظهر الوجه في أنّه ( لو تبرّع ) المشتري ( بالدفع ) حينئذٍ ( لم يجب ) على أن البائع ( القبض ) منه ، مضافاً إلى الإجماع‌


[1] التهذيب 7 : 33 / 137 ، الإستبصار 3 : 76 / 255 ، الوسائل 18 : 311 أبواب السلف ب 12 ح 3.

[2] النهاية : 389 ، الاستبصار 3 : 77 ، التهذيب 7 : 33.

[3] الاستبصار 3 : 77.

[4] الفقيه 3 : 13 / 566 ، التهذيب 7 : 34 / 145 ، الإستبصار 3 : 77 / 257 ، الوسائل 18 : 312 أبواب السلف ب 12 ح 5.

[5] الحدائق 19 : 129.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست