اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 335
المشتري فيه.
والثاني : بأنّ
الفرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنّما رتّب عليه نقله ثانياً ، بل شرط النقل
ثانياً يستلزم القصد إلى النقل الأول ، لتوقّفه عليه ، ولاتّفاقهم على أنّهما لو
لم يشترطا ذلك في العقد صحّ وإن كان من قصدهما ردّه ، مع أنّ العقد يتبع القصد ،
والمصحّح له ما ذكرناه من أنّ قصد ردّه بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه
، وإنّما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً ، بحيث لا يترتّب عليه
حكم الملك وهو حسن.
(
ولو حلّ ) الأجل ( فابتاعه من المشتري
بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صحّ ) بلا خلاف يظهر ؛ لبعض ما مرّ.
(
ولو زاد عن الثمن ) الذي باع به أوّلاً
( أو نقص ) عنه ( ففيه ) قولان و
( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما ( الجواز
) وهي : الصحاح
المستفيضة المعتضدة بالأصل والعمومات ، منها ما مرّ ، وفي آخر : عن رجل باع طعاماً
بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس لي دراهم خذ منّي
طعاماً ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » [1] ونحوه في رابع [2] وغيره [3].
والثانية : الخبر
: عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا