responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 335

المشتري فيه.

والثاني : بأنّ الفرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنّما رتّب عليه نقله ثانياً ، بل شرط النقل ثانياً يستلزم القصد إلى النقل الأول ، لتوقّفه عليه ، ولاتّفاقهم على أنّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ وإن كان من قصدهما ردّه ، مع أنّ العقد يتبع القصد ، والمصحّح له ما ذكرناه من أنّ قصد ردّه بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه ، وإنّما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً ، بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك وهو حسن.

( ولو حلّ ) الأجل ( فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صحّ ) بلا خلاف يظهر ؛ لبعض ما مرّ.

( ولو زاد عن الثمن ) الذي باع به أوّلاً ( أو نقص ) عنه ( ففيه ) قولان و ( روايتان ، أشبههما ) وأشهرهما ( الجواز ) وهي : الصحاح المستفيضة المعتضدة بالأصل والعمومات ، منها ما مرّ ، وفي آخر : عن رجل باع طعاماً بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس لي دراهم خذ منّي طعاماً ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » [1] ونحوه في رابع [2] وغيره [3].

والثانية : الخبر : عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا‌


[1] الكافي 5 : 186 / 8 ، الفقيه 3 : 166 / 734 ، التهذيب 7 : 33 / 136 ، الإستبصار 3 : 77 / 256 ، الوسائل 18 : 307 أبواب السلف ب 11 ح 10.

[2] التهذيب 6 : 205 / 469 ، وج 7 : 44 / 191 ، الوسائل 18 : 308 أبواب السلف ب 11 ح 11.

[3] الكافي 5 : 187 / 12 ، التهذيب 7 : 30 / 128 ، الإستبصار 3 : 75 / 253 ، الوسائل 18 : 306 أبواب السلف ب 11 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست