اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 334
ويستفاد من بعض
الصحاح المنع عن ابتياعه نسيئة ، وفيه : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر
أو غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئاً ، فقال : « لا يبيعه
نسيّاً ، وأمّا نقداً فليبعه بما شاء » [1].
إلاّ أنّ فيه
إجمالاً ، مع احتماله الحمل على الكراهة جدّاً جمعاً بينه وبين ما تقدّم ؛ لعدم
مكافأته له قطعاً.
وكيف كان ،
فالجواز عند الأصحاب مطلقاً مشروط بما ( إذا لم يشترط ) البائع في البيع الأوّل ( ذلك ) أي بيعه منه ثانياً ، ولا خلاف فيه.
ويدلّ عليه ظاهر
المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب علي بن جعفر عنه عن أخيه 7 : عن رجل باع
ثوباً بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحلّ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا
بأس » [2].
وربما علّل تارة
باستلزامه الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه.
وأُخرى بعدم حصول
القصد إلى نقله عن البائع حقيقة.
وضعّف الأوّل :
بأنّ المتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إليه ، غايته أنّ تملّك
البائع موقوف على تملّك المشتري ، وأمّا أنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع
فلا ؛ ولأنّه وارد في باقي الشروط كشرط العتق ، وخصوصاً شرط بيعه للغير ، مع صحّته
إجماعاً. وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل ؛ لتخلّل
ملك