responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 334

ويستفاد من بعض الصحاح المنع عن ابتياعه نسيئة ، وفيه : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئاً ، فقال : « لا يبيعه نسيّاً ، وأمّا نقداً فليبعه بما شاء » [1].

إلاّ أنّ فيه إجمالاً ، مع احتماله الحمل على الكراهة جدّاً جمعاً بينه وبين ما تقدّم ؛ لعدم مكافأته له قطعاً.

وكيف كان ، فالجواز عند الأصحاب مطلقاً مشروط بما ( إذا لم يشترط ) البائع في البيع الأوّل ( ذلك ) أي بيعه منه ثانياً ، ولا خلاف فيه.

ويدلّ عليه ظاهر المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب علي بن جعفر عنه عن أخيه 7 : عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحلّ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » [2].

وربما علّل تارة باستلزامه الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه.

وأُخرى بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع حقيقة.

وضعّف الأوّل : بأنّ المتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إليه ، غايته أنّ تملّك البائع موقوف على تملّك المشتري ، وأمّا أنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع فلا ؛ ولأنّه وارد في باقي الشروط كشرط العتق ، وخصوصاً شرط بيعه للغير ، مع صحّته إجماعاً. وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل ؛ لتخلّل ملك‌


[1] التهذيب 7 : 48 / 207 ، الوسائل 18 : 45 أبواب أحكام العقود ب 6 ح 8.

[2] قرب الإسناد : 267 / 1062 ، مسائل علي بن جعفر : 127 / 100 بتفاوت ، الوسائل 18 : 42 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست