responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 333

تعيين أحدهما قبل العقد ، وأن يوقعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين أو الثمن والأجل.

( و ) اعلم أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلاناً بين ما تقدّم وبين ما ( لو كان ) المبيع المتردّد ثمنه ( إلى أجلين ) كشهر بدينار ، وشهرين بدينارين.

فإن كان إجماع ، وإلاّ كما يقتضيه قوله : ( بطل ) من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى ؛ لفقد المعارض فيه ، لاختصاص النصّ مطلقاً بالصورة السابقة ، وعدم ثبوت الإجماع كما هو الفرض.

( ويصحّ أن يبتاع ) البائع ( ما باعه ) من المشتري ( نسيئة قبل الأجل بزيادة ) من الثمن الذي باعه به ( ونقصان ، بجنس الثمن وغيره ، حالاّ ومؤجّلاً ) بلا خلاف فتوى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : عن الرجل يبيع المتاع نسيئة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس به » [1] الحديث.

وفي آخر : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي ، فرضي ، قال : « لا بأس بذلك » [2] ونحوه غيره ممّا سيأتي.


والشهيد الثاني في الروضة 3 : 514.

[1] الكافي 5 : 208 / 4 ، الفقيه 3 : 134 / 585 ، التهذيب 7 : 47 / 204 ، الوسائل 18 : 41 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 165 / 727 ، التهذيب 7 : 43 / 181 ، الوسائل 18 : 40 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست