اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 333
تعيين أحدهما قبل
العقد ، وأن يوقعه عليه ، لا تعيين مقدار الثمنين أو الثمن والأجل.
(
و ) اعلم أنّ ظاهر
الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحة وبطلاناً بين ما تقدّم وبين ما ( لو كان ) المبيع المتردّد ثمنه ( إلى أجلين ) كشهر بدينار ، وشهرين بدينارين.
فإن كان إجماع ،
وإلاّ كما يقتضيه قوله : (
بطل ) من دون إشارة إلى
خلاف من فتوى أو رواية كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى ؛ لفقد المعارض فيه ،
لاختصاص النصّ مطلقاً بالصورة السابقة ، وعدم ثبوت الإجماع كما هو الفرض.
( ويصحّ أن يبتاع ) البائع
( ما باعه ) من المشتري ( نسيئة قبل الأجل
بزيادة ) من الثمن الذي
باعه به ( ونقصان
، بجنس الثمن وغيره ، حالاّ ومؤجّلاً ) بلا خلاف فتوى ونصّاً ، عموماً وخصوصاً ، ففي الصحيح : عن
الرجل يبيع المتاع نسيئة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس
به » [1] الحديث.
وفي آخر : رجل كان
له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له
المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي ، فرضي ، قال : « لا بأس بذلك » [2] ونحوه غيره ممّا
سيأتي.