responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 332

الأوّل ، عملاً بالأصل في البيع الفاسد ، وبين المتقدّمين المتقدّم ذكر جمع منهم ، كالمفيد والإسكافي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة في الغنية [1] مدّعياً الإجماع عليه : الثاني ؛ ولعلّه للصحيح : « من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وكذا وكذا نظرة ، فخذ بأيّ ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كان نظرة » [2].

ولا بأس به ؛ لاعتضاده مع صحّة سنده ( بمصير كثير من القدماء إلى العمل به ) [3].

وأمّا الاستدلال بهذه الرواية للقول بما في الرواية السابقة فمحلّ مناقشة ؛ لعدم ظهورها في وقوع البيع والصفقة ، بتلك المعاملة ، بل غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصّة ، ولعلّه يكون الحكم المذكور مترتّباً على فساد المعاملة ، كما فهمه الجماعة.

مع ما في ذيلها من تتمّة مروية في الكافي والتهذيب تنافي الاستدلال المتقدّم بالضرورة ، وهي هذه : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليبيّن أحدهما قبل الصفقة » [4] بناءً على أنّ الظاهر منه ما ذكره جماعة [5] وهو المتبادر بالبديهة أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من‌


[1] المفيد في المقنعة : 595 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 361 ، نقله عن القاضي في المختلف : 361 ، ابن حمزة في الوسيلة : 241 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.

[2] الكافي 5 : 206 / 1 ، الفقيه 3 : 179 / 812 ، التهذيب 7 : 47 / 201 ، الوسائل 18 : 36 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 1.

[3] بدل ما بين القوسين في « ح » : ومصير كثير من القدماء إلى العمل به بالإجماع المحكي.

[4] في الكافي والتهذيب بدل « فليبيّن » : « فليسمِّ ».

[5] منهم : الطوسي في المبسوط 2 : 159 ، والفاضل المقدار في التنقيح 2 : 54 ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست