اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 332
الأوّل ، عملاً
بالأصل في البيع الفاسد ، وبين المتقدّمين المتقدّم ذكر جمع منهم ، كالمفيد
والإسكافي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة في الغنية [1] مدّعياً الإجماع
عليه : الثاني ؛ ولعلّه للصحيح : « من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً
بيد ، وكذا وكذا نظرة ، فخذ بأيّ ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلاّ
أقلّهما وإن كان نظرة » [2].
ولا بأس به ؛
لاعتضاده مع صحّة سنده ( بمصير كثير من القدماء إلى العمل به ) [3].
وأمّا الاستدلال
بهذه الرواية للقول بما في الرواية السابقة فمحلّ مناقشة ؛ لعدم ظهورها في وقوع
البيع والصفقة ، بتلك المعاملة ، بل غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصّة ،
ولعلّه يكون الحكم المذكور مترتّباً على فساد المعاملة ، كما فهمه الجماعة.
مع ما في ذيلها من
تتمّة مروية في الكافي والتهذيب تنافي الاستدلال المتقدّم بالضرورة ، وهي هذه : «
من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليبيّن أحدهما قبل الصفقة » [4] بناءً على أنّ
الظاهر منه ما ذكره جماعة [5] وهو المتبادر بالبديهة أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا
بدّ من
[1] المفيد في
المقنعة : 595 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 361 ، نقله عن القاضي في المختلف
: 361 ، ابن حمزة في الوسيلة : 241 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589.