اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 331
الدلالة ، إمّا
لما مرّ من ظهورهما في ذلك كما فهم الجماعة ، أو لإطلاقهما الشامل له ولما قيل في
معناهما أيضاً من أن يقول : بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلاً [1].
مع تأيّدهما
بالقاعدة المتقدّمة ، وقاعدة أُخرى هي أنّ مقتضى العقد الانتقال من حينه كما مضى ،
ولا يقبله الثمن المتردّد جدّاً.
مع أنّه ليس لهما
التخيير بين الثمنين إلى الأجلين إجماعاً ، بل لا بدّ إمّا من البطلان ، أو لزوم
أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين ، والثاني غير منطبق على القواعد القطعية المستفادة
من الكتاب والسنة وإجماع الأُمّة من حرمة أكل مال الغير إلاّ برضاء منه بنحو من
الهبة والمراضاة والتجارة ، وليس شيء من ذلك هنا بالبديهة ، لوقوع المراضاة على
أحد الثمنين بما يناسبه من الأجلين لا بما يضادّه كما في البين.
(
و ) بهذا يبطل ما ( في رواية ) النوفلي عن السكوني من أنّ ( له أقلّ الثمنين ) إلى أبعد الأجلين [2] ، يعني
( نسيئة ) مضافاً إلى قصور
سندها ، وعدم مكافأتها لما مضى ، وشذوذ القائل بها وندرته ، وهو الشيخ في نهايته [3] مع رجوعه عنه في
مبسوطه [4].
ثم على المختار هل
لهذا البيع حكم البيع الفاسد ، فيرجع من تلف المبيع إلى المثل أو القيمة ، أم لا ،
بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه الرواية من أقلّ الثمنين إلى أبعد المدّة؟
قولان. أشهرهما بين المتأخّرين