responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 331

الدلالة ، إمّا لما مرّ من ظهورهما في ذلك كما فهم الجماعة ، أو لإطلاقهما الشامل له ولما قيل في معناهما أيضاً من أن يقول : بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلاً [1].

مع تأيّدهما بالقاعدة المتقدّمة ، وقاعدة أُخرى هي أنّ مقتضى العقد الانتقال من حينه كما مضى ، ولا يقبله الثمن المتردّد جدّاً.

مع أنّه ليس لهما التخيير بين الثمنين إلى الأجلين إجماعاً ، بل لا بدّ إمّا من البطلان ، أو لزوم أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين ، والثاني غير منطبق على القواعد القطعية المستفادة من الكتاب والسنة وإجماع الأُمّة من حرمة أكل مال الغير إلاّ برضاء منه بنحو من الهبة والمراضاة والتجارة ، وليس شي‌ء من ذلك هنا بالبديهة ، لوقوع المراضاة على أحد الثمنين بما يناسبه من الأجلين لا بما يضادّه كما في البين.

( و ) بهذا يبطل ما ( في رواية ) النوفلي عن السكوني من أنّ ( له أقلّ الثمنين ) إلى أبعد الأجلين [2] ، يعني ( نسيئة ) مضافاً إلى قصور سندها ، وعدم مكافأتها لما مضى ، وشذوذ القائل بها وندرته ، وهو الشيخ في نهايته [3] مع رجوعه عنه في مبسوطه [4].

ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد ، فيرجع من تلف المبيع إلى المثل أو القيمة ، أم لا ، بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه الرواية من أقلّ الثمنين إلى أبعد المدّة؟ قولان. أشهرهما بين المتأخّرين‌


[1] انظر المبسوط 2 : 159.

[2] التهذيب 7 : 53 / 230 ، الوسائل 18 : 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 2.

[3] النهاية : 388.

[4] المبسوط 2 : 159.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست