responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 330

بالإضافة إلى إطلاق متصدّعها خاصّة ، لعدم دليل عامّ يدلّ على التعدّي أصلاً ، وثبوته في بعض المواضع لا يوجبه كلّياً إلاّ بالقياس المحرّم عندنا ، أو الاستقرار الغير الثابت ظاهراً ، فتأمّل جدّاً.

( وكذا ) تبطل ( لو قال : ) بعتك هذه السلعة ( بكذا ) وكذا ( نقداً وبكذا ) وكذا ( نسيئة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للإسكافي والمفيد والسيّد وابن حمزة والمبسوط والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي والحلي [1] ؛ لعين ما مرّ.

مضافاً إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة ، المروي من طريق الخاصّة والعامّة المفسَّر بذلك في كلام جماعة كالإسكافي وابن زهرة والعلاّمة [2].

ففي الخبرين أحدهما الموثق : « فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح مال يضمن » [3].

وفي الثاني : « نهى رسول الله 6 عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » [4].

وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة ، وحجّية الأوّل بالموثقية واضحا‌


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 361 ، المفيد في المقنعة : 595 ، السيد في المسائل الناصرية : 216 ، ابن حمزة في الوسيلة : 241 ، المبسوط 2 : 159 ، الديلمي في المراسم : 174 ، الحلبي في الكافي : 357 ، نقل عن القاضي في المختلف : 361 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الحلّي في السرائر 2 287.

[2] نقله عن الإسكافي في المختلف : 361 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، العلامة في التحرير 1 : 173.

[3] التهذيب 7 : 230 / 1006 ، الوسائل 18 : 58 أبواب أحكام العقود ب 10 ح 6.

[4] التهذيب 7 : 230 / 1005 ، الوسائل 18 : 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست