اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 330
بالإضافة إلى
إطلاق متصدّعها خاصّة ، لعدم دليل عامّ يدلّ على التعدّي أصلاً ، وثبوته في بعض
المواضع لا يوجبه كلّياً إلاّ بالقياس المحرّم عندنا ، أو الاستقرار الغير الثابت
ظاهراً ، فتأمّل جدّاً.
( وكذا ) تبطل
( لو قال : ) بعتك هذه السلعة
( بكذا ) وكذا ( نقداً وبكذا ) وكذا
( نسيئة ) على الأظهر الأشهر
، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للإسكافي والمفيد والسيّد وابن حمزة والمبسوط
والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي والحلي [1] ؛ لعين ما مرّ.
مضافاً إلى النهي
عن بيعين في صفقة واحدة ، المروي من طريق الخاصّة والعامّة المفسَّر بذلك في كلام
جماعة كالإسكافي وابن زهرة والعلاّمة [2].
ففي الخبرين
أحدهما الموثق : « فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح مال
يضمن » [3].
وفي الثاني : «
نهى رسول الله 6 عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس
عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » [4].
وهما مع اعتبار
سندهما بالشهرة ، وحجّية الأوّل بالموثقية واضحا
[1] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 361 ، المفيد في المقنعة : 595 ، السيد في المسائل الناصرية
: 216 ، ابن حمزة في الوسيلة : 241 ، المبسوط 2 : 159 ، الديلمي في المراسم : 174
، الحلبي في الكافي : 357 ، نقل عن القاضي في المختلف : 361 ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الحلّي في السرائر 2 287.
[2] نقله عن
الإسكافي في المختلف : 361 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ،
العلامة في التحرير 1 : 173.