اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 329
مع احتمال ورودهما
مورد التقيّة عن رأي بعض العامّة ، كما يفهم من عبارة بعض الأجلّة [1] ؛ مضافاً إلى عدم
انطباقهما على مذهبه بالضرورة.
(
و ) ظاهر الأصحاب من
غير خلاف يعرف ، وبه صرّح بعض [2] أنّه
( لو لم يعيّن ) المدّة ( بطل ) المعاملة ؛ للغرر ، والجهالة فيها ، المستلزم ذلك جريانهما
في الثمن جدّاً ، بناءً على أنّ للأجل قسطاً من الثمن عادةً وعرفاً.
(
وكذا ) تبطل ( لو عيّن أجلاً
محتملاً ) للزيادة والنقيصة ( كقدوم الغزاة ) وإدراك الثمرات ، أو مشتركاً بينهما وإن كان في الجملة
معيّناً ، كنفرهم من منى وشهر ربيع أو يوم جمعة أو خمسين مثلاً ؛ لعين ما مرّ سابقاً.
وقيل في الأخير :
يصحّ ويحمل على الأوّل ؛ لتعليقه الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل ، لكن
يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ، ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوت ذلك
شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق
محمولاً عليه [3].
قيل : ويحتمل
الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ؛ نظراً إلى كون الأجل
الذي عيّناه مضبوطاً في نفسه شرعاً ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعية [4].
وهو كما ترى ؛
لمنع تنزيل الإطلاق عليها مطلقاً ، بل إنّما ذلك