responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 329

مع احتمال ورودهما مورد التقيّة عن رأي بعض العامّة ، كما يفهم من عبارة بعض الأجلّة [1] ؛ مضافاً إلى عدم انطباقهما على مذهبه بالضرورة.

( و ) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وبه صرّح بعض [2] أنّه ( لو لم يعيّن ) المدّة ( بطل ) المعاملة ؛ للغرر ، والجهالة فيها ، المستلزم ذلك جريانهما في الثمن جدّاً ، بناءً على أنّ للأجل قسطاً من الثمن عادةً وعرفاً.

( وكذا ) تبطل ( لو عيّن أجلاً محتملاً ) للزيادة والنقيصة ( كقدوم الغزاة ) وإدراك الثمرات ، أو مشتركاً بينهما وإن كان في الجملة معيّناً ، كنفرهم من منى وشهر ربيع أو يوم جمعة أو خمسين مثلاً ؛ لعين ما مرّ سابقاً.

وقيل في الأخير : يصحّ ويحمل على الأوّل ؛ لتعليقه الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل ، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ، ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه [3].

قيل : ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ؛ نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطاً في نفسه شرعاً ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعية [4].

وهو كما ترى ؛ لمنع تنزيل الإطلاق عليها مطلقاً ، بل إنّما ذلك‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 327.

[2] السبزواري في الكفاية : 94.

[3] الروضة 3 : 514.

[4] الروضة 3 : 514.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست