اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 326
البائع في الثاني
، إجماعاً ، فتوى ودليلاً.
( السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووُصِفَ له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن
على الوصف ) الذي وقع عليه العقد ، ولا يجوز له الفسخ في البعض ، بلا
خلاف ، بل ربما احتمل الإجماع ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما قدّمناه في خيار
الرؤية من الأدلّة [1] ، فلا وجه لمناقشة بعض الأجلّة في ثبوت أصل الخيار في
المسألة.
وكذا له الخيار لو
اشتراها على أنّها جُرْبانٌ معيّنة فظهرت ناقصة ، بلا خلاف ، إلاّ إذا كان للبائع
بجنبها ما يتمّها ، فلا خيار حينئذٍ عند الشيخ [2] ؛ للخبر : في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى
المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض إذا هي
خمسة أجربة ، قال : « إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع
وأخذ ماله كلّه ، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فلتؤخذ ويكون
البيع لازماً ، وعليه الوفاء بتمام البيع » [3] الحديث.
ومقتضاه ثبوت
الخيار بين الردّ وأخذ تمام الثمن أو الإمضاء والاسترداد منه بقدر الفائت ، وهو
أشهر ، خلافاً للمبسوط [4] ، فنفى الاسترداد وأثبت الخيار بين الردّ والإمضاء بتمام
الثمن ، وهو طرح للخبر المعتبر عنده. ولا ريب أنّ ما ذكره في المقامين أحوط
للمشتري ، فلا يتركه مهما أمكن.