responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 326

البائع في الثاني ، إجماعاً ، فتوى ودليلاً.

( السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووُصِفَ له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف ) الذي وقع عليه العقد ، ولا يجوز له الفسخ في البعض ، بلا خلاف ، بل ربما احتمل الإجماع ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما قدّمناه في خيار الرؤية من الأدلّة [1] ، فلا وجه لمناقشة بعض الأجلّة في ثبوت أصل الخيار في المسألة.

وكذا له الخيار لو اشتراها على أنّها جُرْبانٌ معيّنة فظهرت ناقصة ، بلا خلاف ، إلاّ إذا كان للبائع بجنبها ما يتمّها ، فلا خيار حينئذٍ عند الشيخ [2] ؛ للخبر : في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : « إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلّه ، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازماً ، وعليه الوفاء بتمام البيع » [3] الحديث.

خلافاً للأكثر ، فأطلقوا الخيار ؛ للأصل ، وقصور سند الخبر.

ومقتضاه ثبوت الخيار بين الردّ وأخذ تمام الثمن أو الإمضاء والاسترداد منه بقدر الفائت ، وهو أشهر ، خلافاً للمبسوط [4] ، فنفى الاسترداد وأثبت الخيار بين الردّ والإمضاء بتمام الثمن ، وهو طرح للخبر المعتبر عنده. ولا ريب أنّ ما ذكره في المقامين أحوط للمشتري ، فلا يتركه مهما أمكن.


[1] راجع ص : 3851.

[2] كما في النهاية : 420.

[3] الفقيه 3 : 151 / 663 ، التهذيب 7 : 153 / 675 وفيهما بتفاوت يسير ، الوسائل 18 : 27 أبواب الخيار ب 14 ح 1.

[4] المبسوط 2 : 76.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست