responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 325

وإنّما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس ؛ لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدّمة جدّاً ، ولا إشكال فيه أصلاً بعد قيام النص والفتوى بإثباته فيهما ، فيكون كلّ منهما بهما عن القاعدة مستثنى.

كما أنّ الحكم في الصورتين الأخيرتين موافق لمقتضى القاعدة على القول بعدم الملكية بمجرّد الصيغة ، مع تأيّد أولاهما بأخبار خيار الحيوان ، فلا يحتاج إلى دلالة ، وإنّما المحتاج إليها عليه الحكم في الصورتين السابقتين ، ولعلّها عند القائل به الإجماع وأخبار خيار الشرط ، دون النصوص الواردة في خيار الحيوان ، لاختصاصها مع الضميمة بالصورتين الأخيرتين اللتين لا يحتاج على هذا القول فيهما إلى دلالة.

ثم كلّ ذا مع التلف في صورة اختصاص الخيار بأحدهما ، وأمّا التلف في الخيار المشترك فهو من المشتري إن كان التالف المبيع ، ومن البائع إن كان الثمن ، على الأشهر ، وبه صرّح جمع [1] ، من دون خلاف يعرف ، وبه صرّح بعض [2].

وهو كذلك بناءً على الأشهر الأظهر من حصول التملّك بمجرّد العقد ، ويشكل على القول الآخر ؛ فإنّ اللازم عليه كونه بعكس الأوّل ، عملاً بقاعدته ، مضافاً إلى ورود النص به ، كما قيل [3].

( ولو تلف ) كلّ من المبيع أو الثمن ( بعد ذلك ) أي انقضاء الخيار كان لهما أو لأحدهما ( كان ) التلف ( من المشتري ) في الأوّل ، ومن‌


[1] منهم : العلاّمة في القواعد 1 : 144 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 525 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 420 ، والبحراني في الحدائق 19 : 37.

[2] الكفاية : 93.

[3] انظر الحدائق 19 : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست