اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 325
وإنّما المحتاج
إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري وبالعكس ؛ لمخالفة الحكم
فيهما للقاعدة المتقدّمة جدّاً ، ولا إشكال فيه أصلاً بعد قيام النص والفتوى
بإثباته فيهما ، فيكون كلّ منهما بهما عن القاعدة مستثنى.
كما أنّ الحكم في
الصورتين الأخيرتين موافق لمقتضى القاعدة على القول بعدم الملكية بمجرّد الصيغة ،
مع تأيّد أولاهما بأخبار خيار الحيوان ، فلا يحتاج إلى دلالة ، وإنّما المحتاج
إليها عليه الحكم في الصورتين السابقتين ، ولعلّها عند القائل به الإجماع وأخبار
خيار الشرط ، دون النصوص الواردة في خيار الحيوان ، لاختصاصها مع الضميمة
بالصورتين الأخيرتين اللتين لا يحتاج على هذا القول فيهما إلى دلالة.
ثم كلّ ذا مع التلف
في صورة اختصاص الخيار بأحدهما ، وأمّا التلف في الخيار المشترك فهو من المشتري إن
كان التالف المبيع ، ومن البائع إن كان الثمن ، على الأشهر ، وبه صرّح جمع [1] ، من دون خلاف
يعرف ، وبه صرّح بعض [2].
وهو كذلك بناءً
على الأشهر الأظهر من حصول التملّك بمجرّد العقد ، ويشكل على القول الآخر ؛ فإنّ
اللازم عليه كونه بعكس الأوّل ، عملاً بقاعدته ، مضافاً إلى ورود النص به ، كما
قيل [3].
( ولو تلف ) كلّ من المبيع أو الثمن ( بعد ذلك ) أي انقضاء الخيار كان لهما أو لأحدهما ( كان ) التلف
( من المشتري ) في الأوّل ، ومن
[1] منهم :
العلاّمة في القواعد 1 : 144 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 525 ، والأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان 8 : 420 ، والبحراني في الحدائق 19 : 37.