اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 327
( الفصل
الرابع : )
( في لواحق البيع ، وهي خمسة
)
( الأوّل : النقد
والنسيئة )
أي البيع الحالّ
والمؤجّل. يسمّى الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة ، والثاني
مأخوذ من النسيء وهو تأخير الشيء ، تقول : أنسأت الشيء إنساءً إذا أخّرته ،
والنسيئة اسمٌ وضع موضع المصدر.
واعلم أنّ البيع
بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق بتعجيل الأوّل وتأخير الثاني
وبالعكس أربعة أقسام. فالأوّل : النقد ، والثاني : بيع الكالي بالكالي بالهمزة اسم
فاعل أو مفعول بمعنى المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد منهما صاحبه لأجل دينه ، والثالث
: السلف والسلم ، والرابع : النسيئة.
وكلّها صحيحة عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع
على فساده ، كما في الغنية والروضة وغيرهما [1].
إذا تقرّر ذلك
فاعلم أنّ ( من
ابتاع ) شيئاً ( مطلقاً ) من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين ( فالثمن ) وكذا المبيع ( حالّ ، كما لو شرط ) فيهما
( تعجيله ) فيجب التسليم في
الحال ، بلا خلاف ؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً.
قيل [2] : وللموثق : في
رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم