responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 327

( الفصل الرابع : )

( في لواحق البيع ، وهي خمسة ) ‌

( الأوّل : النقد والنسيئة ) أي البيع الحالّ والمؤجّل. يسمّى الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة ، والثاني مأخوذ من النسي‌ء وهو تأخير الشي‌ء ، تقول : أنسأت الشي‌ء إنساءً إذا أخّرته ، والنسيئة اسمٌ وضع موضع المصدر.

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق بتعجيل الأوّل وتأخير الثاني وبالعكس أربعة أقسام. فالأوّل : النقد ، والثاني : بيع الكالي بالكالي بالهمزة اسم فاعل أو مفعول بمعنى المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد منهما صاحبه لأجل دينه ، والثالث : السلف والسلم ، والرابع : النسيئة.

وكلّها صحيحة عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده ، كما في الغنية والروضة وغيرهما [1].

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ ( من ابتاع ) شيئاً ( مطلقاً ) من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين ( فالثمن ) وكذا المبيع ( حالّ ، كما لو شرط ) فيهما ( تعجيله ) فيجب التسليم في الحال ، بلا خلاف ؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً.

قيل [2] : وللموثق : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الروضة 3 : 513 ؛ وانظر المسالك 1 : 182 ، والحدائق 19 : 118.

[2] الحدائق 19 : 119.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست