ثم إنّ مقتضى
الأصل واختصاص ظاهر الفتاوي والنص بالمبيع : كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال
البائع ؛ لأنّه صار بالعقد ماله فيجب أن يكون التلف منه. إلاّ أنّ ظاهر بعض
الأصحاب إلحاقه بالأوّل [2] ، مشعراً بدعوى الوفاق عليه وعلى إرادته من المبيع وإرادة
المشتري من البائع ، التفاتاً إلى صدقهما عليهما لغةً ، فإن تمّا ، وإلاّ فالمسألة
محلّ إشكال.
لكن ظاهر الخبر
الثاني [3] العموم ، فلا بأس به ، فيكون التلف قبل القبض من المشتري ،
كما أنّ تلف المبيع من البائع قبل القبض.
( وكذا ) لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهيّة ( بعد قبضه وقبل
انقضاء خيار المشتري ) أو البائع ، فإنّ التلف مدّة الخيار ممّن لا خيار له ، بلا خلاف أجده ؛ لما
مرّ في كلّ من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة [4]. وأخصّيتها من
المدّعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ هذا الحكم
غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنّة على حدةٍ في بعض صور المسألة ، وهو
على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس ؛ لكون المتلَف
مال من لا خيار له ، المنتقل إليه بمجرّد العقد ، فيكون الحكم في الصورتين موافقاً
للقاعدة مع تأيّد أُولاهما بأخبار خيار الشرط.