responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 324

وحكي الثاني في التذكرة وجهاً [1].

ثم إنّ مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوي والنص بالمبيع : كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع ؛ لأنّه صار بالعقد ماله فيجب أن يكون التلف منه. إلاّ أنّ ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأوّل [2] ، مشعراً بدعوى الوفاق عليه وعلى إرادته من المبيع وإرادة المشتري من البائع ، التفاتاً إلى صدقهما عليهما لغةً ، فإن تمّا ، وإلاّ فالمسألة محلّ إشكال.

لكن ظاهر الخبر الثاني [3] العموم ، فلا بأس به ، فيكون التلف قبل القبض من المشتري ، كما أنّ تلف المبيع من البائع قبل القبض.

( وكذا ) لو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهيّة ( بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ) أو البائع ، فإنّ التلف مدّة الخيار ممّن لا خيار له ، بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ في كلّ من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة [4]. وأخصّيتها من المدّعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.

مع أنّ هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنّة على حدةٍ في بعض صور المسألة ، وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس ؛ لكون المتلَف مال من لا خيار له ، المنتقل إليه بمجرّد العقد ، فيكون الحكم في الصورتين موافقاً للقاعدة مع تأيّد أُولاهما بأخبار خيار الشرط.


[1] التذكرة 1 : 535.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 418.

[3] المتقدم في ص : 3848.

[4] راجع ص : 3832 ، 3840.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست