responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 322

يوجب ) كلّ منهما ( البيع على نفسه ) قبل التصرّف على القول الأوّل ، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، وتوقّف على الإيجاب أو انقضاء مدّة الخيار على الثاني ، لعدم حصول الملك الموجب للتسلّط حينئذٍ.

ولا فرق في التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة. وأمّا إذا كان للآخر دونه ، أو لهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة كالبيع والوقف والهبة إلاّ بإذن الآخر ؛ لمنافاتها خياره.

نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة قيمة الأمة مع فسخ البائع ، وفاقاً للفاضل والحلّي [1] ، وخلافاً للطوسي والقاضي [2] ، فيرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري ، بناءً على عدم الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد.

( الخامسة : إذا تلف المبيع ) الشخصي ( قبل قبضه ) بآفة من الله سبحانه لا بجناية جانٍ ( فهو من مال بائعه ) إجماعاً ، كما عن الغنية والروضة [3] ، وهو ظاهر جماعة [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما النبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ونحوه الثاني المتقدّم هو كالأوّل في تلف المبيع في خيار التأخير [5].

وقصورهما سنداً منجبر بعمل الكلّ جدّاً ، فهما بعد الإجماع مخرجان‌


[1] العلاّمة في التذكرة 1 : 534 ، الحلّي في السرائر 2 : 247.

[2] الطوسي في الخلاف 3 : 24 ، القاضي في المهذب 1 : 358.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، الروضة 3 : 459.

[4] منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 308 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 418 ، والسبزواري في الكفاية : 93.

[5] راجع ص : 3848.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست