اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 322
يوجب ) كلّ منهما
( البيع على نفسه ) قبل التصرّف على القول الأوّل ، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، وتوقّف على
الإيجاب أو انقضاء مدّة الخيار على الثاني ، لعدم حصول الملك الموجب للتسلّط
حينئذٍ.
ولا فرق في
التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة. وأمّا إذا كان للآخر دونه ،
أو لهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة كالبيع والوقف والهبة إلاّ بإذن الآخر ؛
لمنافاتها خياره.
نعم ، له
الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة
قيمة الأمة مع فسخ البائع ، وفاقاً للفاضل والحلّي [1] ، وخلافاً للطوسي
والقاضي [2] ، فيرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري ، بناءً على عدم
الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد.
( الخامسة : إذا تلف المبيع ) الشخصي
( قبل قبضه ) بآفة من الله سبحانه لا بجناية جانٍ ( فهو من مال بائعه ) إجماعاً ، كما عن الغنية والروضة [3] ، وهو ظاهر جماعة
[4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرين ، أحدهما النبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ونحوه
الثاني المتقدّم هو كالأوّل في تلف المبيع في خيار التأخير [5].