اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 321
بخلاف هذه ؛
لمرجوحيّتها بالإضافة إليها في كلّ من الأُمور الأربعة ، لشذوذها ، وعدم معاضد لها
سوى الأصل المعارض بأصالة براءة الذمّة من المنافع المتلفة عند المشتري مثلاً ،
وعدم صراحتها ، واحتمالها الحمل على محامل أجودها التقيّة. هذا.
مع أنّ العمل بها
مجمع عليه بين الأصحاب كافّة ، من حيث كون التلف فيها ممّن لا خيار له ، فيكون هذه
مستثناة من القاعدة بالنص والإجماع ، كما أنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل
مطلقاً كان الخيار لغيره أم لا مستثنى منها بهما أيضاً.
ومنه يظهر فساد ما
مرّ من الذبّ من الأخصّية في هذه المستفيضة ، فتدبّر.
ويكون المراد
بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها بعنوان اللزوم والاستقرار.
وعلى القول الثاني
هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأوّل ، أو كاشف كما عن الثاني؟ أظهرهما
الثاني.
وتظهر ثمرة الخلاف
في صور :
منها في النماء
المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فللمشتري على الأشهر ، وكذا
على الكشف إن لم يفسخ ، وللبائع على القول الآخر.
ومنها في الأخذ
بالشفعة في زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان كلّ منهما زكويّاً.
(
و ) غير ذلك من الصور
التي منها ما ( إذا كان
الخيار للمشتري ) أو البائع ، فـ
( جاز له التصرّف ) في المبيع ، وللبائع في الثمن ( وإن لم
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 321