responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 321

بخلاف هذه ؛ لمرجوحيّتها بالإضافة إليها في كلّ من الأُمور الأربعة ، لشذوذها ، وعدم معاضد لها سوى الأصل المعارض بأصالة براءة الذمّة من المنافع المتلفة عند المشتري مثلاً ، وعدم صراحتها ، واحتمالها الحمل على محامل أجودها التقيّة. هذا.

مع أنّ العمل بها مجمع عليه بين الأصحاب كافّة ، من حيث كون التلف فيها ممّن لا خيار له ، فيكون هذه مستثناة من القاعدة بالنص والإجماع ، كما أنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل مطلقاً كان الخيار لغيره أم لا مستثنى منها بهما أيضاً.

ومنه يظهر فساد ما مرّ من الذبّ من الأخصّية في هذه المستفيضة ، فتدبّر.

ويكون المراد بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها بعنوان اللزوم والاستقرار.

وعلى القول الثاني هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأوّل ، أو كاشف كما عن الثاني؟ أظهرهما الثاني.

وتظهر ثمرة الخلاف في صور :

منها في النماء المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فللمشتري على الأشهر ، وكذا على الكشف إن لم يفسخ ، وللبائع على القول الآخر.

ومنها في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان كلّ منهما زكويّاً.

( و ) غير ذلك من الصور التي منها ما ( إذا كان الخيار للمشتري ) أو البائع ، فـ ( جاز له التصرّف ) في المبيع ، وللبائع في الثمن ( وإن لم

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست