responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 318

للنبوي العام ، المنجبر بعمل العلماء الأعلام : « ما ترك الميت من حقّ فهو لوارثه » [1] والمؤيّد بعمومات الإرث كتاباً وسنّة ، فلا شبهة ولا خلاف في المسألة إلاّ في خيار المجلس ، فوجهان [2] ، وقولان ، وظاهر السرائر دعوى الإجماع على أنّه يورث [3] ، كما هو أيضاً مقتضى الأصل.

وكيف كان ، فإن كان الخيار خيار الشرط مثلاً يثبت للوارث بقيّة المدّة المضروبة ، فلو كان غائباً أو حاضراً ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدّة سقط خياره بانقضائها كالمورّث.

ولو تعدّدت الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قيل : قدّم الفسخ [4].

وفيه نظر.

وعلى تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصّته ثم يتخيّر الآخر لتبعض الصفقة وجهان.

ولو جُنّ قام وليّه مقامه.

( الرابعة : المبيع يملك بالعقد ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل ظاهر المحكي عن السرائر الإجماع عليه [5].


[1] سنن ابن ماجة 2 : 914 ، 2738 ، مسند أحمد 2 : 453 ؛ بتفاوت.

[2] من ظهور أدلّته في اختصاصه بالمتبايعين بناءً على جعل غاية مدّته افتراقهما بالأبدان ، وهو حاصل بافتراقهما بالأرواح ، لأولويته على الأول ، ومن عدم صدق التفرق بالأبدان الذي هو المعيار في انقضاء الخيار. والأصل يقتضي بقاء الخيار ، فلو كان الوارث حاضراً في المجلس انتقل إليه ، للعموم ، ولا ينافيه اختصاص الخيار بالمتبايعين وأن ثبوته ابتداءً وبالذات مختص بهما وهو ينافي الانتقال إلى الوارث ثانياً وبالعرض. ( منه ; ).

[3] السرائر 2 : 249.

[4] قال به العلامة في التذكرة 1 : 518.

[5] السرائر 2 : 248.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست