اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 318
للنبوي العام ،
المنجبر بعمل العلماء الأعلام : « ما ترك الميت من حقّ فهو لوارثه » [1] والمؤيّد بعمومات
الإرث كتاباً وسنّة ، فلا شبهة ولا خلاف في المسألة إلاّ في خيار المجلس ، فوجهان [2] ، وقولان ، وظاهر
السرائر دعوى الإجماع على أنّه يورث [3] ، كما هو أيضاً مقتضى الأصل.
وكيف كان ، فإن
كان الخيار خيار الشرط مثلاً يثبت للوارث بقيّة المدّة المضروبة ، فلو كان غائباً
أو حاضراً ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدّة سقط خياره بانقضائها كالمورّث.
ولو تعدّدت الورثة
واختلفوا في الفسخ والإجازة قيل : قدّم الفسخ [4].
وفيه نظر.
وعلى تقديره ففي
انفساخ الجميع أو في حصّته ثم يتخيّر الآخر لتبعض الصفقة وجهان.
ولو جُنّ قام
وليّه مقامه.
( الرابعة : المبيع يملك بالعقد ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل ظاهر
المحكي عن السرائر الإجماع عليه [5].
[1] سنن ابن ماجة
2 : 914 ، 2738 ، مسند أحمد 2 : 453 ؛ بتفاوت.
[2] من ظهور
أدلّته في اختصاصه بالمتبايعين بناءً على جعل غاية مدّته افتراقهما بالأبدان ، وهو
حاصل بافتراقهما بالأرواح ، لأولويته على الأول ، ومن عدم صدق التفرق بالأبدان
الذي هو المعيار في انقضاء الخيار. والأصل يقتضي بقاء الخيار ، فلو كان الوارث
حاضراً في المجلس انتقل إليه ، للعموم ، ولا ينافيه اختصاص الخيار بالمتبايعين وأن
ثبوته ابتداءً وبالذات مختص بهما وهو ينافي الانتقال إلى الوارث ثانياً وبالعرض. (
منه ; ).