responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 319

قيل [1] : لتعليق إباحة التصرّف بالتجارة في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليها.

وأنّ الصحة في المعاملة عبارة عن ترتّب الأثر ، فحال وقوع العقد إن وصف بها ثبت المطلوب ، وإلاّ فلا خيار ، لترتّبه على العقد الصحيح والفرض عدمه.

وأنّ المقتضي للملك وهو العقد موجود ؛ لأنّه السبب الشرعي لنقل العين هنا ، ولذا عرّفوه بأنّه انتقال عين أو تمليك عين. والمانع مفقود ؛ إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار ، وهو غير منافٍ للملك كخيار العيب ، فيكون الملك حاصلاً.

وأنّه لو لم ينتقل بالعقد إلى المشتري لكان موقوفاً ، وحينئذٍ لم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ، واستحالة اللازم ظاهرة.

والأجود الاستدلال عليه أوّلاً بإطلاق كثير من النصوص الدالّة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقاً ، كما في بعض [2] ، ومن البائع ، كما في آخر [3] ، وأنّ مال العبد للمشتري مطلقاً أو مع علم البائع ، كما في ثالث [4] ، ومفهوم النصوص الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [5] ، من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار.

وثانياً : بخصوص ما مرّ من المعتبرة في خيار الشرط الصريحة في أنّ‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 50.

[2] الوسائل 18 : 65 أبواب أحكام العقود ب 16.

[3] الوسائل 18 : 41 أبواب أحكام العقود ب 5 ح 3 ، 4.

[4] الوسائل 18 : 353 أبواب بيع الحيوان ب 7 ح 2 ، 3.

[5] انظر الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار ب 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست