اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 319
قيل [1] : لتعليق إباحة
التصرّف بالتجارة في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة
للملك لما جاز التعليق عليها.
وأنّ الصحة في
المعاملة عبارة عن ترتّب الأثر ، فحال وقوع العقد إن وصف بها ثبت المطلوب ، وإلاّ
فلا خيار ، لترتّبه على العقد الصحيح والفرض عدمه.
وأنّ المقتضي
للملك وهو العقد موجود ؛ لأنّه السبب الشرعي لنقل العين هنا ، ولذا عرّفوه بأنّه
انتقال عين أو تمليك عين. والمانع مفقود ؛ إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار ، وهو غير
منافٍ للملك كخيار العيب ، فيكون الملك حاصلاً.
وأنّه لو لم ينتقل
بالعقد إلى المشتري لكان موقوفاً ، وحينئذٍ لم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ،
واستحالة اللازم ظاهرة.
والأجود الاستدلال
عليه أوّلاً بإطلاق كثير من النصوص الدالّة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقاً
، كما في بعض [2] ، ومن البائع ، كما في آخر [3] ، وأنّ مال العبد
للمشتري مطلقاً أو مع علم البائع ، كما في ثالث [4] ، ومفهوم النصوص
الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [5] ، من دون تقييد
بمضيّ زمان الخيار.
وثانياً : بخصوص
ما مرّ من المعتبرة في خيار الشرط الصريحة في أنّ