responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 317

منه عليهما ، لا مطلقاً كما في العبارة وغيرها من كلمات أصحابنا [1].

ويمكن أن يكون مرادهم من الإطلاق كون الأصل في التصرّف الدلالة على الرضاء بأحد الأمرين إلاّ أن يظهر من الخارج ما يخالفها ، كأن ينضمّ إليه ما يدلّ على عدم القصد إلى أحد الأمرين.

وهو وإن خالف الأصل إلاّ أنّ استفادته من النص في خيار الحيوان ممكن ، حيث جعل التصرّف فيه بمجرّده أمارة الرضاء ، لكن ليس فيه دلالة على لزوم أحد الأمرين بمطلق التصرّف ، حتى ما اقترن منه بما يدلّ على عدم الرضاء بأحدهما من عادة أو غيرها ، فيجب في مثله الرجوع إلى الأصل ، وهو بقاء الخيار ولزوم البيع.

وبذلك يجمع بين إطلاق الفتاوي بلزوم أحدهما بالتصرّف والنص المثبت لهذا الخيار الظاهر في عدم سقوطه بتصرّف البائع في الثمن ، بحمل الأوّل على ما لم يعلم فيه عدم رضاء المتصرّف بأحد الأمرين ، والثاني على ما علم فيه ذلك ، وغالب ما يقع من التصرّفات في بيع الشرط في أمثال الزمان من هذا القبيل ، فلا يوجب السقوط ولا الفسخ ، فتدبّر.

ثم إنّ ظاهر العبارة اختصاص السقوط بالتصرّف بهذا الخيار ، وقد مرّ ثبوت السقوط به في غيره كخيار المجلس [2] ، فلا وجه للتخصيص به.

( الثالثة : الخيار ) بأنواعه ( يورث ، مشروطاً كان أو لازماً بالأصل ) أي بأصل الشرع ، بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وحكي صريحاً [3] ؛


[1] كالحلّي في السرائر 2 : 247 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 528 ، والشهيد في الدروس 3 : 270.

[2] راجع ص : 3829.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، التذكرة 1 : 536.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست