اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 316
مضافاً إلى ما مرّ
من النصّ في بيع الحيوان [1] ، الدالّ بظاهره على أنّ تصرّف المشتري فيه أمارة الالتزام
بالعقد والرضاء به ، المشعر بأنّه المعيار في سقوط الخيار على الإطلاق ولو في نحو
المضمار.
إلاّ أنّ ظاهرهما
الاختصاص بالتصرّف المقصود به التملّك ، وهو ظاهر الغنية حيث علّل سقوط الخيار
بالتصرّف بأنّه من المشتري إجازة [2].
ولا ريب في السقوط
بمثله ، أمّا السقوط بمطلق التصرّف حتى الظاهر في عدم قصد التملّك والالتزام
بالعقد ، إمّا لوقوعه بعنوان الغفلة والسهو ، أو مراعاة للمبيع بالضبط والحفظ
فمحلّ نظر ؛ للزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر المتيقّن
من النص.
ومنه يظهر الوجه
في قوّة احتمال عدم السقوط بالتصرّف الذي ليس مورد النص ، كتصرّف المتبايعين في
الثمن ، أو البائع في المبيع مع ثبوت الخيار للمتصرّف ، إلاّ إذا دلّ على إسقاط
الخيار أو فسخ البيع ، فيلزمان حينئذٍ ، لما مرّ في الخبر.
وأمّا إذا لم يدلّ
عليه ، بل دلّ على الخلاف فالظاهر عدم سقوط الخيار ولا انفساخ البيع ؛ للأصل ،
وظاهر ما مرّ من النصّ المثبت لهذا الخيار ، لدلالته في الظاهر على تصرّف البائع
ذي الخيار في الثمن ، ومع ذلك حكم بثبوت خياره ، وليس إلاّ لعدم دلالة التصرّف في
مثل هذا الخيار على الإسقاط ، وأن ليس المبطل له سوى انقضاء المدّة أو ردّ الثمن
إذا كان الخيار للبائع ، أو المبيع إذا كان بالعكس.
وبالجملة المدار
في إسقاط التصرّف للخيار وإيجابه البيع هو ما دلّ