اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 315
( وأما الأحكام
) المتعلّقة بالخيار ( فمسائل
: )
( الاولى : خيار المجلس يختصّ
بالبيع )
ويجري في جميع أنواعه ؛
لعموم الأدلّة ، وعليه الإجماع في الغنية [1](
دون غيره ) من عقود المعارضات
لازمة كانت أم جائزة ، إجماعاً ، كما في الخلاف والمسالك والغنية [2] ؛ اقتصاراً فيما
خالف الأصل على موارد الأدلّة ، وليست إلاّ البيع خاصّة.
( الثانية : التصرّف ) ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه بالعقد ( يُسقِط خيار الشرط
) بالنسبة إليه ،
كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد إذا كان بشرائط الصحة ، كأن
يكون بعد ردّ الثمن أو المبيع إذا اشترط استرجاعهما ؛ لأنّ منه في الأوّل إجازة
للزوم العقد والتزام به ، وفي الثاني فسخ له وأمارة الرضاء بعدمه ، على الأشهر ،
بل بلا خلاف كما في الغنية [3].
ويدلّ على الأوّل
في الجملة بعض المعتبرة : في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح
فأراد بيعه ، قال : « ليشهد أنّه رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، وإن أقامه في
السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [4].
وليس في سنده سوى
السكوني المجمع على قبول رواياته ، كما عن الطوسي [5].