responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 315

( وأما الأحكام ) المتعلّقة بالخيار ( فمسائل : )

( الاولى : خيار المجلس يختصّ بالبيع ) ويجري في جميع أنواعه ؛ لعموم الأدلّة ، وعليه الإجماع في الغنية [1] ( دون غيره ) من عقود المعارضات لازمة كانت أم جائزة ، إجماعاً ، كما في الخلاف والمسالك والغنية [2] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موارد الأدلّة ، وليست إلاّ البيع خاصّة.

( الثانية : التصرّف ) ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه بالعقد ( يُسقِط خيار الشرط ) بالنسبة إليه ، كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد إذا كان بشرائط الصحة ، كأن يكون بعد ردّ الثمن أو المبيع إذا اشترط استرجاعهما ؛ لأنّ منه في الأوّل إجازة للزوم العقد والتزام به ، وفي الثاني فسخ له وأمارة الرضاء بعدمه ، على الأشهر ، بل بلا خلاف كما في الغنية [3].

ويدلّ على الأوّل في الجملة بعض المعتبرة : في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليشهد أنّه رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، وإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [4].

وليس في سنده سوى السكوني المجمع على قبول رواياته ، كما عن الطوسي [5].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[2] الخلاف 3 : 13 ، المسالك 1 : 180 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[4] الكافي 5 : 173 / 17 ، التهذيب 7 : 23 / 98 ، الوسائل 18 : 25 أبواب الخيار ب 12 ح 1.

[5] انظر عدة الأُصول 1 : 380.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست