responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 314

مضافاً إلى حديث نفي الضرر [1].

ومنها يظهر المستند في قوله : ( وكذا لو لم يرد البائع ) وباعه ( واشترى ) المشتري منه ( بالوصف ) متعلّق بالبائع ، أي باعه من دون أن يراه ، بل بالوصف ، سواء كان من المشتري أو ثالث ( كان الخيار للبائع ) خاصّة ( لو كان بخلاف الصفة ) إذا كان الوصف من المشتري ، وله أيضاً إذا كان من ثالث وزاد ونقص باعتبارين ، ويقدّم الفاسخ منهما كما مضى [2].

ولو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة ، وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ؛ لدخول الضرر بتبعّض الصفقة ، ويمكن الاستناد له إلى الصحيحة السابقة إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة. ولا ينافيه لو عكس الإشارة ؛ فإنّ غايتها إثبات الخيار له في تلك القطعة ، وهو لا يدلّ على جواز الاقتصار بفسخها خاصّة.

وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان.

أشهرهما الأوّل ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد على أقلّ ما يندفع به الضرر المثبت لأصل هذا الخيار.

وأجودهما الثاني ؛ لإطلاق النص والاستصحاب ، إلاّ إذا استلزام الضرر فيلزم بالاختيار.

( وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى ) وهو السابع ، ولم يذكره هنا لكثرة مباحثه وتشعّب مسائله ، فحسن جعله فصلاً برأسه.


[1] انظر الوسائل 18 : 32 أبواب الخيار ب 17 ح 3 ، 4 ، 5.

[2] راجع ص : 3830.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست