ومنها يظهر
المستند في قوله : (
وكذا لو لم يرد البائع ) وباعه ( واشترى
) المشتري منه ( بالوصف ) متعلّق بالبائع ، أي باعه من دون أن يراه ، بل بالوصف ،
سواء كان من المشتري أو ثالث
( كان الخيار للبائع ) خاصّة ( لو كان
بخلاف الصفة ) إذا كان الوصف من المشتري ، وله أيضاً إذا كان من ثالث وزاد ونقص باعتبارين ،
ويقدّم الفاسخ منهما كما مضى [2].
ولو رأى البعض
ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة ، وليس له الاقتصار على فسخ ما لم
يره ؛ لدخول الضرر بتبعّض الصفقة ، ويمكن الاستناد له إلى الصحيحة السابقة إن جعل
المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة. ولا ينافيه لو عكس
الإشارة ؛ فإنّ غايتها إثبات الخيار له في تلك القطعة ، وهو لا يدلّ على جواز
الاقتصار بفسخها خاصّة.
وهل هذا الخيار
على الفور أو التراخي؟ وجهان.
أشهرهما الأوّل ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد على أقلّ ما يندفع به الضرر المثبت
لأصل هذا الخيار.
وأجودهما الثاني ؛
لإطلاق النص والاستصحاب ، إلاّ إذا استلزام الضرر فيلزم بالاختيار.
(
وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى ) وهو السابع ، ولم يذكره هنا لكثرة مباحثه وتشعّب مسائله ،
فحسن جعله فصلاً برأسه.
[1] انظر الوسائل
18 : 32 أبواب الخيار ب 17 ح 3 ، 4 ، 5.