responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 313

عليه [1] : كون هذا الخيار من جملة أفراد خيار التأخير ، فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأُمور الثلاثة.

( السادس : خيار الرؤية ، وهو ) إنّما ( يثبت في بيع الأعيان الحاضرة ) أي المشخّصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف ( من غير مشاهدة ) مع عدم المطابقة.

وكذا لو بيعت برؤية قديمة لو ظهرت بخلاف ما رآه ، إلاّ أنّه ليس من أفراد هذا القسم ، بقرينة قوله : ( ولا يصحّ ) البيع في مثلها ( حتى يذكر الجنس والوصف ) الرافعين للجهالة ، ويشير إلى معيّن ، وذلك لأنّ ما ذكر من الشرط مقصور على ما لم ير أصلاً ؛ إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.

ويتفرّع على الشرط أنّه لو انتفى بطل ، ولو انتفت الإشارة كان البيع كلّياً لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع ، بل عليه الإبدال.

وحيث وقع البيع على المشار إليه الموصوف ( فإنّ كان موافقاً ) للوصف من دون زيادة ونقيصة ( لزم ) البيع.

( وإلاّ ) يوافق بأن نقص عنه ( كان للمشتري الردّ ) إذا كان هو الموصوف له دون البائع ، بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها أو يخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يُقِله ، فقال 7 : « لو أنّه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » [2]


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

[2] الفقيه 3 : 171 / 766 ، التهذيب 7 : 26 / 112 ، الوسائل 18 : 28 أبواب الخيار ب 15 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست