اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 313
عليه [1] : كون هذا الخيار
من جملة أفراد خيار التأخير ، فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأُمور الثلاثة.
( السادس : خيار الرؤية ، وهو ) إنّما
( يثبت في بيع الأعيان الحاضرة ) أي المشخّصة الموجودة في الخارج إذا كان بالوصف ( من غير مشاهدة ) مع عدم المطابقة.
وكذا لو بيعت
برؤية قديمة لو ظهرت بخلاف ما رآه ، إلاّ أنّه ليس من أفراد هذا القسم ، بقرينة
قوله : ( ولا يصحّ
) البيع في مثلها ( حتى يذكر الجنس
والوصف ) الرافعين للجهالة
، ويشير إلى معيّن ، وذلك لأنّ ما ذكر من الشرط مقصور على ما لم ير أصلاً ؛ إذ لا
يشترط وصف ما سبقت رؤيته.
ويتفرّع على الشرط
أنّه لو انتفى بطل ، ولو انتفت الإشارة كان البيع كلّياً لا يوجب الخيار لو لم
يطابق المدفوع ، بل عليه الإبدال.
وحيث وقع البيع على
المشار إليه الموصوف
( فإنّ كان موافقاً ) للوصف من دون زيادة ونقيصة
( لزم ) البيع.
(
وإلاّ ) يوافق بأن نقص عنه ( كان للمشتري الردّ
) إذا كان هو
الموصوف له دون البائع ، بلا خلاف ؛ للصحيح : عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها أو
يخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم
يُقِله ، فقال 7 : « لو أنّه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي
قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » [2]